responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 491
كتاب النكاح وأقسامه: ثلاثة [1] القسم الأول في النكاح الدائم والنظر فيه يستدعي فصولا.
الأول: في آداب العقد، والخلوة ولواحقهما.
أما آداب العقد: فالنكاح مستحب لمن تاقت نفسه [2]، من الرجال والنساء. ومن لم تتق فيه خلاف، المشهور استحبابه، لقوله عليه السلام: " تناكحوا تناسلوا "، ولقوله صلى الله عليه وآله " شرار موتاكم العزاب "، ولقوله عليه السلام: " ما استفاد امرؤ فائدة بعد الإسلام، أفضل من زوجة مسلمة، تسره إذا نظر إليها، وتطيعه إذا أمرها، وتحفظه إذا غاب عنها، في نفسها وماله " [3].
وربما احتج المانع: بأن وصف يحيى عليه السلام، بكونه حصورا [4] يؤذن باختصاص هذا الوصف بالرجحان، فيحمل على ما إذا لم تتق النفس.
ويمكن الجواب: بأن المدح بذلك في شرع غيرنا، لا يلزم منه وجوده في شرعنا [5].


كتاب النكاح
(النكاح) في اللغة هو الوطئ، وكذا في الشرع، ويطلق في الشرع على العقد أيضا توسعا لأوله إلى الوطئ، أو مشارفة، وقال في
المستند بل هو حقيقة في العقد لغة وشرعا، وتفصيل الكلام في المفصلات.
[1] نكاح دائم، ونكاح منقطع - يعني المتعة - وملك يمين، وهو أمة يشتريها فيطأها لأنها أمة.
[2] أي: كانت له رغبة جنسية (فيه خلاف) فقال بعضهم إنه ليس له مستحبا بل هو مباح.
[3] فهذه الأدلة كلها مطلقة غير مقيدة برغبة جنسية، ولفظة (العزاب) تشمل الرجل الذي لا زوجة له، والمرأة التي لا زوج لها.
[4] في قوله تعالى (وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين) والحصور هو الذي لم يتزوج).
[5] يعني: لعل عدم الزواج كان ممدوحا في بعض الشرائع السابقة، وهذا لا يلزم منه كونه ممدوحا في شريعتنا، خصوصا بعد التأكيدات
المطلقة في شرعنا بالزواج، وليست مصلحتها منحصرة في قضاء الوطئ الجنسي، بل الولد، والستر، والهدوء النفسي، وغير ذلك
مما ذكر في الأحاديث أيضا.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 491
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست