responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 484
أخذ بالقيمة العدل.
وإذا أذن الموصي للوصي أن يوصي [120]، جاز إجماعا. وإن لم يأذن له، لكن لم يمنعه، فهل له أن يوصي؟ فيه خلاف، أظهره المنع، ويكون النظر بعده إلى الحاكم. وكذا لو مات إنسان ولا وصي له، كان للحاكم النظر في تركته. ولو لم يكن هناك حاكم، جاز أن يتولاه [121] من المؤمنين من يوثق به، وفي هذا تردد.
ولو أوصى بالنظر في مال ولده، إلى أجنبي وله أب [122]، لم يصح، وكانت الولاية إلى جد اليتيم دون الوصي. وقيل: يصح ذلك في قدر الثلث مما ترك، وفي أداء الحقوق.
وإذا أوصى بالنظر في شئ معين [123]، اختصت ولايته به. ولا يجوز له التصرف في غيره، وجرى مجرى الوكيل في الاقتصار على ما يوكل فيه.
مسائل ثلاث: الأولى: الصفات المراعاة في الوصي، تعتبر حال الوصية، وقيل: حين الوفاة. فلو أوصى إلى صبي، فبلغ ثم مات الوصي، صحت الوصية. وكذا الكلام في الحرية والعقل [124]، والأول أشبه.
الثانية: تصح الوصية [125]، على كل من للموصى عليه ولاية شرعية، كالولد وإن نزلوا، بشرط الصغر. فلو أوصى على أولاده الكبار والعقلاء، أو على أبيه أو على أقاربه، لم


[120] أي: قال الموصي للموصي إذا دنت وفاتك فأوص بتنفيذ وصاياي لشخص آخر (ويكون النظر بعده) أي: الولاية بعد
موت الوصي.
[121] أي: يتولى النظر في أموال الميت (من يوثق به) إما المراد به الوثاقة بمعنى الأمانة، أو المراد به العدالة، وقيل بكل منهما
(وفي هذا تردد) لاحتمال عدم الولاية، بل يتولى المسلمون ما هو ضروري من حفظ المال عن التلف وإطعام وإكساء
وحفظ الأيتام الصغار، ونحو ذلك.
[122] أي: للوصي (في قدر الثلث) فلو كان له ثلاثمئة دينار، وأوصى إلى شخص بالولاية على صغار أولاده، أعطي مئة
دينار للوصي يصرفها على الصغار، وكذا في أداء الحقوق التي على الميت لله تعالى كالحج وللناس كالديون والمظالم ونحو
ذلك.
[123] أي: بالولاية على شئ معين، كما لو قال له: أنت وصي عني في أداء دين زيد.
[124] فلو جعل زيد وصية عمرو وكان عمرو طفلا، رقا، مجنونا، ثم بلغ، وعقل وصار حرا وبعد ذلك مات زيدا، صحت
الوصية على هذا القول.
[125] أي: الوصية بالولاية (على كل من للموصى) بصيغة الفاعل (عليه) أي: على ذاك الشخص (كالولد وإن نزلوا) أي:
ولد الولد، وولد ولد الولد (بشرط الصغر) والمراد، بالصغر عدم البلوغ الشرعي، وفي الجواهر، أو البلوغ مع عدم
الكمال.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 484
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست