responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 482
الإرث [104]، ولا يعطى الأبعد مع وجود الأقرب.
الخامس في الأوصياء: ويعتبر في الوصي العقل والإسلام [105]، وهل يعتبر العدالة؟ قيل: نعم، لأن الفاسق لا أمانة له، وقيل: لا، لأن المسلم محل للأمانة، كما في الوكالة والاستيداع، ولأنها ولاية تابعة لاختيار الموصي فيتحقق بتعيينه.
أما لو أوصى إلى العدل، ففسق بعد موت الموصي، أمكن القول ببطلان وصيته، لأن الوثوق ربما كان باعتبار صلاحه، فلم يتحقق عند زواله، فحينئذ يعزله الحاكم ويستنيب [106] مكانه.
ولا يجوز الوصية إلى المالك إلا بإذن مولاه.
ولا تصح الوصية إلى الصبي منفردا،، وتصح منضما إلى البالغ، لكن لا يتصرف إلا بعد بلوغه.
ولو أوصى إلى اثنين [107] أحدهما صغير، تصرف الكبير منفردا حتى يبلغ الصغير، وعند بلوغه لا يجوز للبالغ التفرد. ولو مات الصغير أو بلغ فاسد العقل، كان للعاقل الانفراد بالوصية ولم يداخله الحاكم، لأن للميت وصيا. ولو تصرف البالغ، ثم بلغ الصبي، لم يكن له نقض شئ مما أبرمه [108]، إلا أن يكون مخالفا لمقتضى الوصية. ولا يجوز الوصية إلى الكافر [109]، ولو كان رحما. نعم، يجوز أن يوصي إليه مثله.
وتجوز الوصية إلى المرأة، إذا جمعت الشرائط [110].


[104] فالمرتبة الأولى الأولاد والأبوان، المرتبة الثانية الإخوة والأجداد، والمرتبة الثالثة الأعمام، والأخوال، فمع وجود المرتبة الأولى
يعطي لها، دون المرتبة الثانية، وهكذا.
[105] أي: يكون عاقلا ومسلما (الاستيداع) أي: جعل الوديعة عند شخص.
[106] أي: يجعل مكانه نائبا (الوصية إلى المملوك) بأن يكون المملوك وصيا (الوصية إلى الصبي) أي: جعل صبي غير بالغ
وصيا، (منضما إلى البالغ) بأن يجعل وصية نفرين أحدهما بالغ والآخر صبي.
[107] ولم يشترط الانضمام (بلغ فاسد العقل) أي: لما بلغ كان غير عاقل (ولم يداخله الحاكم) أي. ليس للحاكم الشرعي أن
يتدخل في شؤون الوصي، بأمر أو نهي، أو جعل آخر وصي مكانه.
[108] أي: مما فعله الوصي البالغ، كما لو كانت الوصية الصرف في وجوه البر، فوضع بعض المال في زواج أعزب، ثم بلغ
الوصي الصغير فلا يجوز له أن يبطل ذلك إلا أن يكون مخالفا لمقتضى (الوصية) كما لو كان وضع المال في طبع كتب
ضلال.
[109] أي: يجعل المسلم الكافر وصيا به (يوصي إليه مثله) أي: في الكفر، بأن يجعل شخص كافر وصيه كافرا.
[110] وهي العقل، والإسلام، وعلى قول العدالة أيضا.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 482
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست