responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 480
أعتق المملوك. ويسعى في خمسة أسداس قيمته [87]. وإن كانت قيمته أقل [88]، بطلت الوصية بعتقه، والوجه إن الدين يقوم على الوصية فيبدأ به، ويعتق منه الثلث مما فضل عن الدين. أما لو نجز عتقه عند موته [89]، كان الأمر كما ذكرنا أولا، عملا برواية عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام.
ولو أوصى لمكاتب غيره المطلق، وقد أدى بعض مكاتبه، كان له من الوصية بقدر ما أداه [90].
ولو أوصى الإنسان لأم ولده صحت الوصية من الثلث [91]، وهل تعتق من الوصية أو من نصيب ولدها؟ قيل: تعتق من نصيب ولدها، وتكون لها الوصية. وقيل: بل تعتق من الوصية، لأنه لا ميراث إلا بعد الوصية.
وإطلاق الوصية [92] يقتضي التسوية، فإذا أوصى لأولاده، وهم ذكور وإناث، فهم فيه سواء. وكذا لأخواله وخالاته، أو لأعمامه وعماته. وكذا لو أوصى لأخواله وأعمامه، كانوا سواء على الأصح، وفيه رواية مهجورة [93]. أما لو نص على التفضيل اتبع.
وإذا أوصى لذوي قرابته، كان للمعروفين بنسبه، مصيرا إلى العرف [94]. وقيل: كان لمن يتقرب إليه إلى آخر أب وأم له في الإسلام [95]، وهو غير مستند إلى شاهد.


[87] لنفرض: إن قيمة المملوك ستون دينارا، والدين ثلاثون دينارا، فيقسم المملوك ستة أقسام، ثلاثة منها لا تنفذ الوصية فيها
لأنها دين، والوصية أنما تنفذ بعد أداء الدين، وتبقى ثلاثة أقسام، ثلث منها الوصية فيها نافذة، والثلثان الآخران يكونان
للورثة، فيجب على العبد أن يعمل ويكتسب ويحصل خمسين دينارا، ثلاثين للدين، وعشرين للورثة.
[88] أي: أقل من الدين مرتين، كما لو كانت قيمة العبد ستين دينارا، والدين واحدا وثلاثين دينارا (بطلت الوصية بعتقه) وإنما
مقدار الدين يكون للدائن، والباقي كله للورثة (والوجه) يعني: الرأي الصحيح عند المصنف هو أن قيمة العبد إن كانت
أكثر من الدين ولو بمقدار دينار واحد، أعتق العبد، وعمل في أداء الدين، وإعطاء الورثة ثلثي الفاضل عن الدين من قيمة
العبد.
[89] يعني: قال في مرض الموت (أنت حر لوجه الله) (كما ذكرنا أولا) يعني: إن كانت قيمة العبد بقدر الدين مرتين أو أكثر من
مرتين صح العتق، وإن كانت قيمة العبد أقل من ضعف الدين بطل العتق.
[90] كما لو كان المكاتب دفع ربع قيمته، فأوصى المولى له بمئة دينار، أعطي - بقدر حريته - ربع المئة خمسة وعشرين دينارا.
[91] أي: بشرط أن يكون ما أوصاه لها بقدر الثلث أو أقل من الثلث.
[92] كما لو قال: أعطوا ألف دينار لأولادي، أو قال: لأعمالي، أو نحو ذلك.
[93] وهي صحيحة زرارة عن الباقر عليه والصلاة والسلام، فيمن أوصى لأعمامه وأخواله، قال لأعماله الثلثان لأخواله الثلث،
لكنها مهجورة، أي: أعرض الفقهاء عن العمل بها، وهجروها، وهذا الهجر يكشف عن ضعف في الرواية، أما لتقية، أو
لغير ذلك.
[94] أي: لحكم العرف بذلك.
[95] يعني كل من بينه وبين ذاك قرابة في الإسلام، وإنما يخرج من كان بينه وبين ذاك قرابة في الكفر، وهذا القول يقتضي في
مثل هذه الأيام التي الآباء مسلمون إلى عشرات أظهر أن يكون ذووا قرابة بعض الناس بالملايين، أو مئات الألوف، أو هو
غير مستند إلى شاهد أي: لا دليل له.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 480
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست