responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 477
صغيرا أو كبيرا، صحيحا أو معيبا. ولو هلك مماليكه بعد وفاته إلا واحدا، تعين للعطية.
فإن ماتوا بطلت الوصية. فإن قتلوا [65] لم تبطل، وكان للورثة أن يعينوا له من شاؤوا، ويدفعوا قيمته إن صارت إليهم، وإلا أخذها من الجاني.
وتثبت الوصية: بشاهدين مسلمين عدلين، ومع الضرورة وعدم عدول المسلمين [66]، يقبل شهادة أهل الذمة خاصة.
ويقبل في الوصية بالمال، شهادة واحد مع اليمين، أو شاهد وامرأتين.
ويقبل شهادة الواحدة في ربع ما شهدت به، وشهادة اثنتين في النصف، وثلاث في ثلاثة الأرباع، وشهادة الأربع في الجميع [67].
ولا تثبت الوصية بالولاية [68] إلا بشاهدين، ولا تقبل شهادة النساء في ذلك. وهل تقبل شهادة شاهد مع اليمين؟ فيه تردد، أظهره المنع.
ولو أشهد إنسان عبدين له، على حمل أمته إنه منه [69]، ثم مات فأعتقا وشهدا بذلك، قبلت شهادتهما ولا يسترقهما المولود، وقيل: يكره، وهو أشبه.
ولا تقبل شهادة الوصي فيما هو وصي فيه [70]، ولا ما يجر به نفعا أو يستفيد منه ولاية.
ولو كان وصيا في إخراج مال معين [71]، فشهد للميت بما يخرج به ذلك المال من الثلث، لم


[65] قتلا يوجب القيمة، لا مثل القتل حدا، أو قصاصا (من شاؤوا) من العبيد سواء الذي قيمته قليله، أو كثيرة (إن صارت
إليهم) أي: إن وصلت قيمة من عينوه إلى الورثة.
[66] كما لو دنت وفاة شخص ولم يكن معه من المسلمين من يجعلهم شوهدا على الوصية (خاصة) دون غير أهل الذمة ولو كانوا من
أهل الكتاب، ودون المشركين والملحدين.
[67] فلو شهدت امرأة على أن زيدا أوصى لعمرو بألف دينار، أعطي لعمرو ربع الألف وهو مئتين وخمسون، ولو شهدت امرأتان
بألف، أعطي لعمرو نصف الألف وهو خمسمئة وهكذا.
[68] بأن جعل شخصا وليا على صغاره، أو وليا على ثلثه، أو وليا على وقف كان هو الولي وله تعيين الولي بعده. وهكذا.
[69] مثاله: زيد كان له عبدان، وأمة وإخوة ولم يكن له من الطبقة الأولى في الإرث، فمات، وصار العبدان ملكا للأخوة
فأعتقوهما، ثم بعد العتق شهد العبدان أن المولى قال لهما: (إن ولد هذه الأمة ابني) قبلت شهادة العبدين، ولحق الولد
بأبيه، وعلى هذه الشهادة يصير العبدان نصيبا لهذا الولد، فيبطل عتق الإخوة للعبدين لأنهم لم يكونوا مالكين لهما (ولا
يسترقهما المولود) يعني: لا يجوز للمولود أن يجعل العبدين رقا له، لأنه لولا شهادتهما لم يثبت أن المولود حرا أصلا.
[70] كما لو شهد إن زيدا أوصى إلي أن أصرف أنا ألف دينار من ماله في وجوه البر (ما يجريه نفعا) إلى نفسه - كما لو شهد أن زيدا
أوصى ألف دينار لعبدي (أو يستفيد منه ولاية) كما لو شهد أن زيدا أوصى إلى أن أتولى شؤون أولاده الصغار.
[71] مثلا: لو كان عمرو وصيا عن زيد في إخراج ألف دينار من مال زيد لخيرات، وكانت أموال زيد كلها الفين، والألف أكثر
من الثلث، فادعى ورثة زيد أن زيدا يطلب من فلان ألف دينار، وشهد عمرو (الوصي) بصحة هذا الادعاء، شهادة
عمرو هنا لا تقبل - ويجب أن يؤتى بدله بشاهد آخر - وذلك، لأن هذه الشهادة يستفيد منها عمرو والولاية، إذ لو ثبت
الادعاء صارت أموال زيد ثلاثة آلاف فيعطى لعمرو منها الألف، وإن لم يثبت يعطى لعمرو ثلث الألفين وهو أقل من ألف.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 477
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست