responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 469
فرع أو أوصى بجارية وحملها، لزوجها وهي حامل منه [5]، فمات قبل القبول، كان القبول للوارث. فإذا قبل، ملك الوارث الولد، إن كان ممن يصح له تملكه [6]، ولا ينعتق على الموصى له [7]، لأنه لا يملك بعد الوفاة، ولا يرث أباه لأنه رق، إلا أن يكون ممن ينعتق على الوارث [8] ويكونوا جماعة، فيرث لعتقه قبل القسمة.
ولا تصح الوصية في معصية. فلو أوصى بمال للكنائس أو البيع، أو كتابة ما يسمى الآن توراة أو إنجيلا، أو في مساعدة ظالم بطلت الوصية.
والوصية: عقد جائز من طرف الموصي ما دام حيا [9]، سواء كانت بمال أو ولاية.
ويتحقق الرجوع بالتصريح، أو بفعل ما ينافي الوصية. فلو باع ما أوصى به، أو أوصى ببيعه أو وهبه أو قبضه [10] أو رهنه، كان رجوعا.
وكذا لو تصرف فيه تصرفا، أخرجه عن مسماه، كما إذا أوصى بطعام فطحنه، أو بدقيق [11] فعجنه أو خبزه. وكذا لو أوصى بزيت، فخلطه بما هو أجود منه. أو بطعام فمزجه بغيره حتى لا يتميز.


[5] مثاله: زيد زوج جاريته من عمرو، وصارت حاملا من عمرو، وكان شرط على عمرو أن يكون ولدها رقا لا حرا، ثم أوصى
زيد بتلك الجارية وبحملها لعمرو، ومات زيد ثم مات عمرو قبل قبول الوصية، فلو أرث عمرو الحق في قبول هذه
الوصية.
[6] مثاله: كان الوارث أخا للحمل، والحمل كان ذكرا، فإن الأخ يملك أخاه، أما لو كان الحمل بنتا يعني أختا للوارث فلا يملكها
الوارث، لأن المحارم من النساء ينعتقن على المالك، وكذا لو كان الوارث جدا للحمل - يعني أبا أو أما لعمرو الموصى له
فإنه ينعتق مطلقا، لأن الشخص لا يملك أولاده وإن نزلوا.
[7] أي: لا ينعتق الحمل على (الموصى له) عمرو هو أبوه، لأن عمرا لا يملك بعد موته، والوصية لا تكون ملكا إلا بعد
القبول، والمفروض إن عمرا مات قبل القبول، فقبل الموت لم يكن قبول فلا ملك، وبعد الموت لا يملك الميت (ولا يرث)
أباه) يعني: إن الحمل لا يرث من أبيه شيئا لينعتق بذلك الشئ، لأن الحمل رق، والرق لا يرث، فإن الرقبة من موانع
الإرث.
[8] يعني: إلا أن يكون الحمل ممن ينعتق على الوارث، كما لو كان الحمل أختا للوارث، (ويكونوا) أي: الورثة (جماعة) أي:
أكثر من واحد (فيرث) الحمل أيضا، ويصير من الورثة بعد ما ينعتق (نعتقه قبل القمسة) يعني: لأنه خرج عن منع الإرث
وهو الرقبة قبل قسمة المال، فإذا ورث الحمل انعتق أمها أيضا من نصيب ابنها كما لا يخفى.
[9] فيجوز له الغاؤها (ولاية) كالوصية بتولي صغاره، أو جعل متولي على وقف كانت نظارتها له. ونحو ذلك.
[10] كما لو كان لزيد بذمة عمرو ألف دينار، فأوصى بإعطاء الألف لعلي، ثم قبل الموت قبض زيد بنفسه الألف، فإن هذا
القبض رجوع عن الوصية، فإن مات زيد لا يعطي الألف إلى علي.
[11] دقيق: هو طحين الحنطة. والطعام يقال للحنطة ويقال لكل الحبوب كالشعير والعدس وغيرهما.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 469
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست