responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 468
كتاب الوصايا والنظر في ذلك يستدعي فصولا: الأول في الوصية وهي: تمليك عين، أو منفعة [2]، بعد الوفاة. ويفتقر إلى إيجاب وقبول.
والإيجاب كل لفظ دل على ذلك القصد، كقوله: أعطوا فلانا بعد وفاتي، أو لفلان كذا بعد وفاتي، أو أوصيت له.
وينتقل بها الملك إلى الموصى له، بموت الموصي، وقبول الموصى له، ولا ينتقل بالموت منفردا عن القبول، على الأظهر.
ولو قبل قبل الوفاة جاز، وبعد الوفاة آكد [3]، وإن تأخر القبول عن الوفاة، ما لم يرد.
فإن رد في حياة الموصي، جاز أن يقبل بعد وفاته إذ لا حكم لذلك الرد. وإن رد بعد الموت وقبل القبول بطلت. وكذا لو رد بعد القبض وقبل القبول.
ولو رد بعد الموت والقبول وقبل القبض، قيل: تبطل، وقيل: لا تبطل، وهو أشبه.
أما لو قبل وقبض ثم رد، لم تبطل إجماعا، لتحقق الملك واستقراره. ولو رد بعضا وقبل أما لو قبل وقبض ثم رد، لم تبطل إجماعا، لتحقق الملك واستقراره. ولو رد بعضا وقبل بعضا [4]، صح فيما قبله. ولو مات قبل القبول، قام وارثه مقامه في قبول الوصية.


كتاب الوصايا
[1] جمع) (وصية)
[2] (عين) كالوصية بكتابه لزيد (أو منفعة) كالوصية بمنافع البستان لزيد إلى سنة مثلا.
[3] (يعني: الأكثر هو القبول بعد الوفاة إذا لم يكن قبل أورد قبل الوفاة.
[4] كما لو أوصى الميت لزيد بدار وألف دينار، فقيل الدار، ورد الألف (ولو مات) أي: مات زيد في المثال.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 468
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست