responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 464
ولا تجوز المسابقة بالطيور، ولا على القدم، ولا بالسفن، ولا بالمصارعة.
الثالث عقد المسابقة الرماية وهو يفتقر إلى إيجاب وقبول، وقبول، وقيل: هي جعالة [14] فلا تفتقر إلى قبول ويكفي البذل.
وعلى الأول: فهو لازم كالإجارة.
وعلى الثاني: هو جائز، شرع فيه أو لم يشرع [15].
ويصح: أن يكون العوض عينا، أو دينا.
وإذا بذل السبق [16] غير المتسابقين، صح إجماعا. ولو بذله أحدهما، أو هما، صح عندنا، ولو لم يدخل بينهما محلل. ولو بذله الإمام [17] من بيت المال جاز، لأن فيه مصلحة.
ولو جعلا السبق للمحلل بانفراده، جاز أيضا. وكذا لو قيل: من سبق منا [18] فله السبق، عملا بإطلاق الإذن في الرهان.
ويفتقر في المسابقة إلى شروط خمسة: تقدير المسافة ابتداء وانتهاء.
وتقدير الخطر.
وتعيين ما يسابق عليه.


[14] أي: جعل شئ مقابل عمل، فإن عمله أحد استحق الأجر حتى مع عدم علم الجاعل. فكيف بالعقد (ويكفي البذل)
أي: إعطاء الجعل ولو بدون قول (كالإجارة) لأنه يشبه الإجارة، كأن استأجر السابق على هذا العمل مشروطا بأن يسبق
غيره.
[15] يعني: يجوز فسخه حتى بعد الشروع في المسابقة، بأن يقول في أثناء السابق أنا لا أعطي شيئا، وقوله (هو جائز) يعني:
ليس لازما شمولا (أوفوا العقود) وغيره.
[16] السبق - بفتح الباء - هو الجائزة، فيجوز أن يقول شخص لزيد وعمرو، أن تسابقتما أعطي أنا السابق دينارا، ويجوز أن يقول
زيد لعمرو، نتسابق وأنا أضع دينارا يكون لمن سبق منا، ويجوز أن يجعل كل من زيد وعمرو نصف دينار.
[17] أي: الإمام المعصوم عليه السلام، أو نائبه وهو المجتهد الجامع للشرائط (لأن فيه مصلحة) وهي تعليم المسلمين على الحرب
والقتال لوقت الحاجة (والمحلل) من يركض مع المتسابقين ليرى أيهما يسبق.
[18] (منا) أي: الثلاثة المتسابقين، والمحلل (وتقدير الخطر) أي: تعيين الجائزة (ما يسابق عليه) من فرس، أو بعير، أو
بغل، أو غير ذلك.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 464
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست