responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 463
والمناضلة: المسابقة والمراماة، ويقال: سبق - بتشديد الباء - إذا أخر السبق [6]، وإذا أحرزه أيضا. والرشق: - بكسر الراء - عدد الرمي، وبالفتح الرمي، ويقال رشق وجه ويد، ويراد به الرمي على ولاء [7] حتى يفرغ الرشق.
ويوصف السهم: بالحابي، والخاصر، والخازق والخاسق، والمارق، والخارم.
فالحابي: ما زلج على الأرض ثم أصاب الغرض. والخاصر: ما أصاب أحد جانبيه [8]. والخازق: ما خدشه. والخاسق: ما فتحه وثبت فيه. والمارق: الذي يخرج من الغرض نافذا. والخارم: الذي يخرج حاشيته، ويقال: المزدلف الذي يضرب الأرض ثم يثيب إلى الغرض [9]. والغرض: ما يقصد إصابته، وهو الرقعة. والهدف: ما يجعل فيه الغرض من تراب أو غيره. والمبادرة: هي أن يبادر أحدهما إلى الإصابة مع التساوي في الرشق [10]. والمحاطة: هي إسقاط ما تساويا فيه من الإصابة.
الثاني في ما يسابق به ويقتصر في الجواز على النصل والخف والحافر، وقوفا على مورد الشرع [11].
ويدخل تحت النصل: السهم، والنشاب، والحراب [12]، والسيف.
ويتناول الخف: الإبل والفيلة اعتبارا باللفظ [13]. وكذا يدل الحافر على الفرس والحمار والبغل.


[6] بفتح الباء (أخرج السبق) أي: غرمه لغيره (أحرزه) أي: صار نصيبه.
[7] أي: واحدا بعد آخر باستمرار وبلا انقطاع (الحابي) يعني يقال: سهم حابي، أو خاصر وهكذا.
[8] أي: أحد جانبي الغرض (خدشه) وسقط على الأرض.
[9] والفرق بينه وبين (بالحابي) - وهو الأول - إن الحابي يصيب القرض فقط ولا يثبت فيه، فإذا ثبت فيه كان (مزدلفا) (الرقعة)
سواء كان قرطاسا، أو ثقبا، أو دائرة، أو نقطة، أو غير ذلك.
[10] الرشق هو عدد الرمي، يعني - مثلا -: كل واحد منهما أصاب خمسة من عشرة سهام إلا أن أحدهما أكمل الخمسة قبل الآخر
(والمحاطة) أي: حط المقدار المتساوي، كما لو أصاب أحدهما ستة، والآخر أربعة، فتحط أربعة مقابل أربعة، يبقى
للأول اثنان.
[11] فلا تجوز المسابقة بغير ذلك، لأنها رهان وحرام عاما، وليس من المستثنى، وذهب بعضهم إلى عموم الجواز فيما كان طريقا
للتمرين على النضال والحرب لعموم أو (أوفوا بالعقود) وغيره، والتفصيل في المسالك والحدائق.
[12] النشاب - بضم النون وتشديد الشين - نوع من السهم (الحراب) ككتاب حديث كالسكين الكبير يرمي به العدو من بعيد.
[13] لأن الفيلة أيضا لها خف (ولا على القدم) أي: الركض والعدو.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 463
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست