responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 458
القبض، كانت ميراثا [9].
ويشترط في صحة القبض إذن الواهب، فلو قبض الموهوب من غير إذنه، لم ينتقل إلى الموهوب له. ولو وهب ما هو في يد الموهوب له صح [10]، ولم يفتقر إلى إذن الواهب في القبض، ولا أن يمضي زمان يمكن فيه القبض، وربما صار إلى ذلك بعض الأصحاب [11].
وكذا لو وهب الأب أو الجد للولد الصغير، لزم بالعقد، لأن قبض الولي قبض عنه [12].
ولو وهبه غير الأب أو الجد، لم يكن له بد من القبض عنه، سواء كان له ولاية أو لم تكن [13]، ويتولى ذلك الولي أو الحاكم.
وهبة المشاع جائزة [14]، وقبضه كقبضه في البيع.
ولو وهب لاثنين شيئا، فقبلا وقبضا، ملك كل واحد منهما ما وهب له [15]. فإن قبل أحدهما وقبض، وامتنع الآخر، صحت الهبة للقابض. ويجوز تفضيل بعض الولد على بعض في العطية على كراهية [16].
وإذا قبضت الهبة فإن كانت للأبوين، لم يكن للواهب الرجوع إجماعا. وكذا إن كان ذا رحم غيرهما، وفيه خلاف [17]. وإن كان أجنبيا فله الرجوع ما دامت العين باقية، فإن


[9] لبطلان عقد الهبة بالموت قبل قبضها.
[10] مثاله: كان لزيد كتاب في يد عمرو - باستعارة، أو وديعة، أو غصب، أو غير ذلك - فوهبه زيد لعمرو.
[11] يعني قال بعض فقهاء الشيعة: يجب مضي زمان بمقدار كأن يمكن فيه القبض لو لم يكن عنده ويختلف ذلك الزمان باختلاف
الأموال، والأفراد، فلو وهبه كتابا في نفس البلد فمضى مقدار ساعة مثلا كاف، ولو وهبه كتابا في بلد آخر ولم يكن مضى
يوم أو يومين أحيانا إذا كان الكتاب في بلد بعيد، وهكذا.
[12] والموهوب عنده، ولا يحتاج إلى قبض الصغير، لأن قبضه كالقبض فعمل الصبي خطأ.
[13] كأن له ولاية كالوصي، أو لم تكن كأي شخص غير ولي، فلو كان زيد وصيا على صغير، ووهب للصغير من نفسه شيئا، لم
يكن قبض نفسه عن الصبي، بل يجب - على قول المصنف - إن يقبض الحاكم الشرعي، وفي المتن هفوة تطلب من الجواهر
ونحوه.
[14] كما لو كانت دار مشتركة بين اثنين فوهب أحدهما حصته.
[15] وملكاه بالإشاعة إن لم يعين الواجب لكل منها شيئا منه، كما لو وهبهما دارا، وأطلق، وإلا كان كما عين، كما لو وهبهما دارا
على أن يكون جنوبها لزيد وبشمالها لعمرو (صحت الهبة للقابض) وبطلت الهبة في حصة الثاني.
[16] يعني: يكره للأب والأم أن يعطياه أحد أولادهم شيئا أكثر مما يعطيان لبقية الأولاد، بل يستحب التساوي بينهم، لكيلا ينشرا
الحسد بينهم.
[17] فعن بعض الفقهاء جواز الرجوع في الهبة للولد الكبير.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 458
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست