responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 454
كتاب العطية وأما الصدقة [111] فهي: عقد يفتقر إلى إيجاب وقبول واقباض. ولو قبضها المعطى له من غير رضا المالك [112]، لم تنتقل إليه ومن شرطها نية القربة [113]، ولا يجوز الرجوع فيها بعد القبض على الأصح، لأن المقصود بها الأجر وقد حصل، فهي كالمعوض عنها [114].
والصدقة المفروضة محرمة على بني هاشم [114]، إلا صدقة الهاشمي أو صدقة غيره عند الاضطرار، ولا بأس بالصدقة المندوبة عليهم [116].
مسائل ثلاث: الأولى: لا يجوز الرجوع في الصدقة بعد القبض [117]، سواء عوض عنها أو لم يعوض، لرحم كانت أو لأجنبي، على الأصح.
الثانية: تجوز الصدقة على الذمي وإن كان أجنبيا، لقوله عليه السلام (على كل كبد حرى أجر) [118]، ولقوله تعالى (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين).
الثالثة: صدقة السر أفضل من الجهر [119]، إلا أن يتهم في ترك المواساة، فيظهرها دفعا للتهمة.


[111] وهي إعطاء مال لشخص في سبيل الله تعالى (إيجاب وقبول واقباض) في الجواهر عن جمع: ولو تم ذلك كله بالمعاطاة.
[112] كما لو قال زيد لعمرو: (هذا الكتاب لك صدقة) فقال عمرو (قبلت) ثم أخذ عمرو الكتاب بدون رضا زيد.
[113] فلو لم يقصد القربة - حتى بنحو الداعي - كانت باطلة، فلا يملكها الآخذ.
[114] يعني: كما أن الهبة المعوضة لا يجوز الرجوع فيها لأنه أخذ العوض، كذلك عوض الصدقة الثواب، ويحصل الثواب بمجرد
إعطاء الصدقة، فقد حصل عوضها فلا يجوز استرجاع الصدقة.
[115] إذا كانت من غير هاشمي (والمفروض) هي زكاة المال، وقال جمع كل صدقة واجبة حتى الكفارات، وزكاة الفطرة،
ونحوهما (عند الاضطرار) وهو ما إذا كان الهاشمي محتاجا لضروريات حياته ولم يكن هاشمي يعطيه الصدقة، ولا طريق
آخر له لتأمين ضروري حياته.
[116] أي: على الهاشميين وإن كانت من غير هاشمي.
[117] أي: بعد أخذ المتصدق عليه لها (عوض عنها) كما لو قال (هذا الكتاب لك صدقة مقابل ذاك الفرش) فقال (قبلت).
[118] الكبد) مؤنث سماعي (وحري): أي جارة من العطش، فلو كان ذمي عطشانا فتصدق عليه مسلم بماء كان لهذه
الصدقة أجر وثواب بظاهر هذا الحديث الشريف النبوي، ولا فرق بين الصدقة بالماء أو غيره، و (لم يقاتلوكم في الدين)
أي: ليسوا محاربين لكم، ومنهم الذمي).
[119] (صدقة السر): أي إخفاؤها عن أنظار الناس قال تعالى: (وإن تخفوها وتأتوها الفقراء فهو خير لكم) وفي الحديث الشريف
(صدقة السر تطفئ غضب الرب) (ترك المواساة) يعني: يعرف بين الناس بأنه لا يتصدق، فيتصدق دفعا لهذه التهمة، لقوله عليه
السلام (رحم الله من حب الغيبة عن نفسه).


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 454
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست