responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 448
وإذا وقف على أولاده أو إخوته أو ذوي قرابته، اقتضى الإطلاق اشتراك الذكور والإناث، والأدنى والأبعد، والتساوي في القسمة إلا أن يشترط ترتيبا أو اختصاصا أو تفضيلا [55].
ولو وقف على أخواله وأعمامه تساووا جميعا [56].
وإذا وقف على أقرب الناس إليه، فهم الأبوان والولد وإن سفلوا [57]، فلا يكون لأحد من ذوي القرابة شئ، ما لم يعدم المذكورون، ثم الأجداد والإخوة وإن نزلوا [58]، ثم الأعمام والأخوال على ترتيب الإرث، لكن يتساوون في الاستحقاق، إلا أن يعين التفضيل.
القاسم الرابع: في شرائط الوقف وهي أربعة: الدوام. والتنجيز. والإقباض وإخراجه عن نفسه [59] فلو قرنه بمدة بطل. وكذا لو علقه بصفة متوقعة [60]. وكذا لو جعله لمن ينقرض غالبا، كأن يقفه على زيد ويقتصر، أو يسوقه إلى بطول تنقرض غالبا [61]، أو يطلقه في عقبه ولا يذكر ما يصنع به بعد الانقراض. ولو فعل ذلك، قيل: يبطل الوقف، وقيل: يجب إجراؤه حتى ينقرض المسمون [62]، وهو الأشبه. فإذا انقرضوا، رجع إلى ورثة الواقف، وقيل إلى ورثة الموقوف عليهم [63]، والأول أظهر.
ولو قال: وقفت إذا جاء رأس الشهر أو إن قدم زيد، لم يصح [64].


[55] (ترتيبا) كما لو قال (لزواج أخواني من الأبوين، فإن زاد فلأخواني من الأب فقط، فإن زاد فلأخواني من الأم فقط)، (أو
اختصاصا) كما لو قال لأولادي الذكور فقط) (أو تفضيلا) كما لو قال: (لأولادي، ولكن أعطوا الذكور ضعف الإناث).
[56] أعمام وعمات، وأخوال، وخالات، من الأبوين، أو من أحدهما. ومعنى ذلك أن العم الذي مع أبيه من أب وأم
واحدين، والعمة التي من أبوي أبيه، أو العم الذي لأب أبيه فقط، أو لأم أبيه فقط، وهكذا.
[57] أي: ولد الولد، وولد ولد الولد، وهكذا.
[58] أي: أولاد الأخوة، وأحفاد الأخوة وهكذا (على ترتيب الإرث) بأن لا يعطي لأولاد الأخوة ما دام أخ أو أخت موجود، ولا
يعطي لأحفاد الأخوة ما دام واحد من أولاد الأخ موجود، وهكذا (يتساوون) ذكورا وإناثا.
[59] الدوام، بأن لا يجعل للوقف مدة (التنجيز) أي: لا يجعل الوقف مشروطا ومعلقا (والإقباض) بأن يقبضه الموقوف عليه
(وإخراجه عن نفسه) بأن لا يكون وقفا على نفسه.
[60] متوقعة: أي يتوقع حدوثها، كأن يقول: (هذه الدار وقف إلى أن تنهدم).
[61] كأن يقول: (هذه الدار وقف لأولادي إلى مئة بطن)، فإن المئة بطن تنقرض غالبا (يطلقه في عقبة) أي: يقول: (هذه وقف
لأولادي) ولا يقول إنه إذا انقرض أولاده ماذا يصنع به.
[62] أي: الذين سماهم وذكرهم.
[63] فيصير ملكا طلقا للورثة.
[64] لأنه مناف للتنجيز، والمثالان: أحدهما لما يتحقق وقوعه والثاني لما يتوقع وقوعه.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 448
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست