responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 447
المنسوبون إليه من جهة الأب نظرا إلى العرف [46]، وفيه خلاف للأصحاب.
ولو وقف على الجيران رجع إلى العرف [47]، وقيل: لمن يلي داره إلى أربعين ذراعا وهو حسن، وقيل: إلى أربعين دارا من كل جانب وهو مطرح.
ولو وقف على مصلحة، فبطل رسمها [48]، صرف في وجوه البر. ولو وقف في وجوه البر وأطلق، صرف في الفقراء والمساكين، وكل مصلحة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى [49].
ولو وقف على بني تميم [50] صح، ويصرف إلى من يوجد منهم [51]، وقيل: لا يصح لأنهم مجهولون، والأول هو المذهب.
ولو وقف على الذمي جاز، لأن الوقف تمليك فهو كإباحة المنفعة، وقيل: لا يصح لأنه يشترط فيه نية القربة [52] إلا على أحد الأبوين.
وقيل: يصح على ذوي القرابة، والأول أشبه. وكذا يصح على المرتد [53]، وفي الحربي تردد أشبه المنع.
ولو وقف ولم يذكر المصرف [54]، بطل الوقف. وكذا لو وقف على غير معين، كأن يقول: على أحد هذين، أو على أحد المشهدين، أو الفريقين، فالكل باطل.


[46] يعني: إن العرف لا يفهم خصوصية للذكور في ذلك (وفيه خلاف).
[47] لأن لفظ العرف ينصرف إليه، ومعنى ذلك: إن ما يسمى عرفا جيرانا يصرف المال إليهم، ويختلف هذا الانصراف بالنسبة
إلى الأشخاص والبلاد. فرئيس عشيرة، أو مرجع تقليد، تعتبر بيوت أكثر جيرانا له، والشخص العادي أقل من ذلك،
وفي القرى، والبلاد الكبيرة يختلف العرف أيضا وهكذا (وقيل: لمن يلي داره) أي: من أطرافها الأربعة (وهو حسن) فقد
نسب إلى المشهور، بل إلى الإجماع أيضا (وهو مطرح) وإن كان به رواية لكنها مخالفة للعرف والأصحاب.
[48] كما لو وقف على مسجد خاص، فانهدم وصار شارعا (وجوه البر) أي: مختلف أنواع الخير.
[49] من بناء المؤسسات الإسلامية، وطبع الكتب الدينية ونحو ذلك.
[50] هنا للمثال، وإلا فبنوا تغلب، وبنوا كلب، وغيرهما هكذا.
[51] يعني: لا يجب التتبع والاستيعاب (هو المذهب) أي: ما نذهب إليه.
[52] يعني: يشترط في الوقف قصد القربة، وكيف يقصد القربة بالوقف لأهل الباطل (إلا على أحد الأبوين) إذا كان كافرا فإنه
يجوز الوقف له، للأمر بمعاشرتها بالمعروف في قوله تعالى (وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما
وصاحبهما في الدنيا معروفا) والوقف نوع من المعروف) وقيل: يصح على ذوي القرابة) إذا كانوا كفارا، لا خصوص
الأبوين.
[53] وإن لم يكن رحما (أشبهه المنع) وقد مر الكلام عنه عند رقم (37) فلاحظ.
[54] كما لو قال: (وقفت هذه الدار) أما لو قال: (وقفت هذه الدار في سبيل الله) فيصرف في مختلف وجوه الخيرات (أحد
المشهدين) كما لو قال على واحد من كربلاء والنجف (الفريقين) كما لو قال على الفقهاء أو الفلاسفة.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 447
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست