responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 445
إلى الموقوف عليه [27]، بناء على القول بالملك.
القسم الثالث: في شرائط الموقوف عليه ويعتبر في الموقوف عليه شروط ثلاثة: أن يكون موجودا ممن يصح أن يملك [28]. وأن يكون معينا. وأن لا يكون الوقف عليه محرما [29].
ولو وقف على معدوم ابتداء لم يصح، كمن يقف على من سيولد له، أو على حمل لم ينفصل [30].
أما لو وقف على معدوم تبعا لموجود فإنه يصح [31]. ولو بدأ بالمعدوم ثم بعده على الموجود [32]، قيل لا يصح، وقيل يصح على الموجود، والأول أشبه. وكذا لو وقف على من لا يملك، ثم على من يملك [33]، وفيه تردد والمنع أشبه. ولا يصح على المملوك، ولا ينصرف [34] الوقف إلى مولاه، لأنه لم يقصده بالوقفية.
ويصح الوقف على المصالح كالقناطر والمساجد [35]، لأن الوقف في الحقيقة على المسلمين، لكن هو صرف إلى بعض مصالحهم [36].
ولا يقف المسلم على الحربي ولو كان رحما [37]. ويقف على الذمي، ولو كان أجنبيا.
ولو وقف [38] على الكنائس والبيع لم يصح. وكذا لو وقف على معونة الزناة أو قطاع


[27] هذا في الوقف على أشخاص، كأولاده مثلا (بالملك) أي: لو قلنا بأن الموقوف عليه يملك الوقف لكنه محجور عليه ليس له
سوى الانتفاع به، فلا يجوز له بيعه، ولا هبته، ولا وقفه، ولا نحو ذلك.
[28] بأن لا يكون عبدا ولا أمة بناء على ما هو المشهور من عدم تملكه.
[29] كوقف العبد المسلم على الكافر فإنه محرم لسيطرة الكافر على المسلم.
[30] (سيولد من ليس حملا أيضا، كمن لم يتزوج بعد يقف دارا لأولاده، و (حمل لم ينفصل) يعني: الجنين في رحم الأم.
[31] كما لو قال: (وقف على ابني، وعلى بقية أولادي من ولد منهم ومن لم يولد بعد)
[32] كما لو قال: (وقف على ابني الذي لم يولد بعد، وبعده يكون وقفا على ابني الموجود حالا).
[33] كما لو قال: (وقف على عبدي، ثم بعده على ابني).
[34] أي: لا يصير الوقف لمولى العبد، بل يبطل رأسا.
[35] كأن يقول: (وقف على قناطر كربلاء المقدسة، أو مساجد النجف الأشرف) ونحو ذلك.
[36] يعني: ما ذكر في صيغة الوقف كالقناطر، والمساجد، دون ما لم يذكر كتزويج العزاب، وبناء المدارس.
[37] فلو كان لزيد أخ كافر محارب للإسلام والمسلمين لا يصح لزيد أن يقف شيئا على أخيه الحربي (والذمي) هو الكافر الذي كان
في ذمة الإسلام وتحت حماية الحكم الإسلامي، وقد مضى بحث مفصل عن الذمي وشرائط الذمة في كتاب الجهاد، عند رقم
[47] وما بعده.
[38] أي: وقف المسلم (والكنائس) كدراهم معابد النصارى، مفردة (كنيسة) كخديجة و (بيع) كعنب جمع (بيعة) كجلسة
بكسر الجيم، معابد اليهود.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 445
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست