responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 443
أما لو وقف في مرض الموت، فإن أجاز الورثة، وإلا اعتبر من الثلث [8] كالهبة والمحاباة في البيع. وقيل: يمضي من أصل التركة [9]، والأول أشبه.
ولو وقف ووهب وأعتق وباع فحابى [10]، ولم يجز الورثة، فإن خرج ذلك من الثلث صح. وإن عجز، بدأ بالأول فالأول، حتى يستوفي قدر الثلث، ثم يبطل ما زاد. وهكذا لو أوصى بوصايا [11]. ولو جهل المتقدم، قيل: يقسم على الجميع بالحصص [12]، ولو اعتبر ذلك بالقرعة كان حسنا.
وإذا وقف شاة، كان صوفها ولبنها الموجود داخلا [13] في الوقف، ما لم يستثنه نظرا إلى العرف، كما لو باعها.
النظر الثاني في الشرائط وهي أربعة أقسام: الأول: في شرائط الموقوف [14] وهي أربعة: أن يكون عينا [15]. مملوكة. ينتفع بها مع بقائها [16]. ويصح إقباضها.


[8] فإن كان الوقف بمقدار ثلث مال الميت أو أقل صح، وإن كان أكثر توقف الزائد على إجازة الورثة فإن أجاز الورثة صح كل
الوقف، وإن لم يجيزوا بطل الزائد عن الثلث (كالهبة) يعني: كما أن الشخص إذا وهب شيئا في مرض الموت لم يصح الزائد
عن الثلث (والمحاباة في البيع) وهي البيع بثمن أقل كثيرا من ثمن المثل لأجل الحب بالمشتري، كبيع ما يساوي ألف دينار
بعشرة دنانير - مثلا - فإن المحاباة لو وقعت في مرض الموت لم يصح الزائد عن الثلث.
[9] (يمضي) أي: ينفذ الوقف (من أصل الشركة) أي: من مجموع ما تركه الميت وإن استغرق الوقف التركة كلها.
[10] يعني في مرض الموت وقف - مثلا - كتابه، ووهب فرشه، وأعتق عبده، وباع محاباة داره (فإن خرج) أي: كان الجميع
ثلث أمواله أو أقل (وإن عجز) الثلث أي كان أقل من هذه الأمور.
[11] فأوصى أن يعطى لزيد ألفا، ولعمرو خمسمئة، ولعلي الفين، وهكذا، فإن كان كل ذلك بمقدار الثلث أو أقل صح كله،
وإن كان أكثر نفذ الأول، فإن بقي من الثلث شئ نفذ الثاني، وإن بقي من الثلث شئ نفذ الثالث، وهكذا.
[12] أي: بالنسبة، فلو أوصى لزيد بألف، ولعمرو بخمسمئة وكان ثلثه ثلاثين دينارا، وأعطى لزيد عشرين، ولعمرو عشرة
(اعتبر ذلك) أي: أخرج الأول فالأول (بالقرعة) بأن يكتب اسم كل وصية في ورقة، ثم تجعل الأوراق في كيس. وتخرج
ورقة باعتبارها الوصية الأولى، ثم تخرج ورقة ثانية باعتبارها الوصية الثانية، وهكذا.
[13] مقابل اللبن المحلوب منه قبل الوقف،، فإنه لا يدخل في الوقف (نظرا إلى العرف) أي: العرف يحكم بأن وقف الشاة وقف
لصوفها ولبنها الداخل أيضا (كما لو باعها) فإنه كان يدخل في البيع صوفها ولبنها الداخل.
[14] يعني: العين الموقوفة.
[15] لا دينا، ولا مبهما، ولا منفعة، فإن العين مقابل لهذه كلها، فيقال: المال أما عين أو دين، وإما عين أو مبهم، وإما عين
أو منفعة.
[16] هذا الشرط الثالث، أي: عينها، لا مثل منفعة العبد، أو منفعة الحر، أو نحو ذلك بالإبقاء لها (ويصح إقباضها) لا
مثل السمك في البحر، والطير في الجو


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 443
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست