responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 440
قوله مع يمينه، ويقضي على المشتري بالثمن، سواء اشترى بعين أو في ذمة [129] إلا أن يكون ذكر أنه يبتاع له في حالة العقد [130].
ولو قال الوكيل: ابتعت لك فأنكر الموكل [131]. أو قال: ابتعت لنفسي فقال الموكل: بل لي، فالقول قول الوكيل، لأنه أبصر بنيته.
الخامسة: إذا زوجه امرأة [132]، فأنكر الوكالة ولا بينة، كان القول قول الموكل مع يمينه، ويلزم الوكيل مهرها، وروي: نصف مهرها. وقيل: يحكم ببطلان العقد في الظاهر.
ويجب على الموكل أن يطلقها، إن كان يعلم [133] صدق الوكيل، وأن يسوق لها نصف المهر، وهو قوي.
السادسة: إذا وكله في ابتياع عبد، فاشتراه بمئة، فقال الموكل اشتريته بثمانين، فالقول قول الوكيل لأنه مؤتمن [134]، ولو قيل: القول قول الموكل، كان أشبه لأنه غارم.
السابعة: إذا اشترى لموكله، كان البائع بالخيار إن شاء طالب الوكيل [135]، وإن شاء طالب الموكل، والوجه اختصاص المطالبة بالموكل مع العلم بالوكالة، واختصاص الوكيل مع الجهل بذلك.
الثامنة: إذا طالب الوكيل [136]، فقال الذي عليه الحق لا تستحق المطالبة، لم يلتفت إلى قوله، لأنه مكذب لبينة الوكالة. ولو قال عزلك الموكل، لم يتوجه على الوكيل اليمين، إلا أن يدعي عليه العلم [137]. وكذا لو ادعى أن الموكل أبرأه.


[129] بعين خارجية، أو في ذمة أي: دينا. (130) أي: ذكر في صيغة العقد أنه يشتري لذاك الإنسان وكالة منه، فمع إنكاره يبطل العقد ولا يصير لمن ادعى الوكالة.
[131] يعني: كان زيد وكل عمرا في شراء دار، واشترى عمرو الدار، فقال عمرو: اشتريتها لزيد، وقال زيد: بل اشتريتها أنت
لنفسك، أو قال عمرو: هذه الدار اشتريتها أنا لنفسي، وقال زيد: بل اشتريتها أنت لي.
[132] مثلا: زوج زيد امرأة لعمرو، فقال عمرو: ما وكلتك أنا في أن تزوجني امرأة (ولا بينة) أي: ليس لزيد شهود عدول يشهدون أن عمرا
وكله في التزويج (قول الموكل) أي: عمرو الذي هو المنكر للوكالة.
[133] أي: إن كان يعلم بين نفسه وبين الله تعالى، لأنها زوجته، فتركها بغير طلاق تعريض لها للزوج من آخر وهو حرام.
[134] أي: مقبول قوله مع اليمين (غارم) أي: عليه الغرم وهو الخسارة، والأصل عدم الغرم زائدا عن ثمانين.
[135] أي: طالب الوكيل بالثمن، سواء علم بأنه وكيل في الشراء، أم جهل (والوجه) يعني: الوجه الصحيح
[136] مثاله: زيد الموكل، وعمرو الوكيل، على مديون لزيد ألف دينار، فطالب عمرو عليا بالألف، فقال علي - الذي عليه الحق - لا
حق لك في مطالبة الألف مني، فلا أثر لقوله لأنه مكذب لما دل على أن عمرو وكيل.
[137] أي: يدعي إن الوكيل بأنه معزول (أبرأه) أي: أبرأ ذمة من عليه الحق، فلا يمين على الوكيل إلا أن يدعي علم الوكيل
بالإبراء.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 440
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست