responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 439
فالقول قول منكره، لقوله عليه السلام: " واليمين على من أنكر ".
الثانية: إذا اختلفا في دفع المال إلى الموكل [121]، فإن كان بجعل، كلف البينة لأنه مدع. وإن كان بغير جعل [122]، قيل: القول قوله كالوديعة وهو قول مشهور، وقيل: القول قول المالك، وهو الأشبه. أما الوصي، فالقول قوله في الإنفاق [123] لتعذر البينة فيه، دون تسليم المال إلى الموصى له. وكذا القول في الأب والجد والحاكم وأمينه [124] مع اليتيم، إذا أنكر القبض عند بلوغه ورشده. وكذا الشريك والمضارب ومن حصل في يده ضالة [125].
الثالثة: إذا ادعى الوكيل التصرف، وأنكر الموكل، مثل أن يقول: بعت أو قبضت [126]، قيل: القول قول الوكيل، لأنه أقر بما له أن يفعله [127]، ولو قيل: القول قول الموكل أمكن، لكن الأول أشبه.
الرابعة: إذا اشترى إنسان سلعة، وادعى أنه وكيل لإنسان فأنكر [128]، كان القول


[121] فقال الوكيل: ردت الكتاب عليك، وقال الموكل: لم ترده علي (فإن كان) التزام الوكيل الوكالة (بجعل) بضم فتكون - يعني:
بأجر لا مجانا (كلف البينة) يعني: يلزم الوكيل بإقامة شهود عدول يشهدون، على أنه رد الكتاب إلى المالك (لأنه) الوكيل
(مدع) في رد الكتاب. - والبينة على المدعي -.
[122] بأن صار وكيلا مجانا في بيع الكتاب ثم ادعى تلف الكتاب (كالوديعة) أي: كما أن من عنده الوديعة لو ادعى تلف الوديعة لا يطالب بالبينة بل يحلف فقط، فكذا في الوكيل المجاني (قول المالك) فيلزم الوكيل بإقامة البينة.
[123] على الصغير، أو الدواب، أو العقار، ونحو ذلك، (إلى الموصى له) يعني: لو أوصى زيد لعمرو يدفع إلى علي ألف دينار،
فمات زيد، وادعى عمرو أنه دفع الألف إلى علي، وأنكر علي ذلك، فيجب على عمرو - الوصي - إقامة البينة على أنه دفع الألف
إلى علي، ولا يكفي قسمه.
[124] يعني: أمين الحاكم الذي يعينها الحاكم الشرعي للقيام بمصالح اليتيم الذي لا ولي له (إذا أنكر القبض) أي: قبض المال، أو
قبض الاتفاق مثلا قال اليتيم بعد ما كبر: لم ينفق أبي علي من مالي، أو جدي، أو الحاكم الشرعي، أو أمين الحاكم، فالقول
قوله، ويجب على الولي إقامة البينة على الإنفاق (وكذا) يجب على (الشريك) إقامة البينة لو ادعى تسليم المال إلى شريكه، وأنكر
شريكه ذلك، وهكذا يجب على المضارب إقامة البينة لو ادعى تسليم المال إلى المالك، وأنكر المالك (والمضاربة) هي أن يعطي
زيد ألف دينار لعمرو ليكتسب فيه، ويكون الربح منقسما بينهما، ويسمى عمرو: المضارب.
[125] الضالة: هو الشئ المجهول مالكه، يجده الشخص فإن ادعى إيصالها إلى صاحبها وأنكر صاحبها ذلك، وجب عليه إقامة البينة
على الإيصال.
[126] يعني: قال الوكيل: بعت أنا هذا الكتاب، وأنكر الموكل البيع حتى يسترجع الكتاب لأن قيمته غلت مثلا. أو قال الوكيل:
قبضت أنا عنك هذا المال، وأنكر الموكل ليتولى هو القبض أو القيمة غلت.
[127] أي: بما يجوز للوكيل أن يفعله، (أمكن) أي: كان ممكنا لأصالة العدم.
[128] أي: أنكر ذلك الإنسان أن يكون وكله في ذلك (كان القول قوله) أي: قول المنكر (ويقضي على المشتري) أي: يحكم عليه بأن
يدفع الثمن من نفسه.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 439
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست