responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 432
ولو ارتد المسلم، لم تبطل وكالته، لأن الارتداد لا يمنع الوكالة ابتدأ، وكذلك استدامة [58].
وكل ما له أن يليه بنفسه [59]، وتصح النيابة فيه، صح أن يكون فيه وكيلا. فتصح وكالة المحجور عليه لتبذير أو فلس [60]. ولا تصح نيابة المحرم، فيما ليس للمحرم أن يفعله، كابتياع [61] الصيد وإمساكه وعقد النكاح.
ويجوز أن تتوكل المرأة في طلاق غيرها [62]. وهل تصح في طلاق نفسها؟ قيل: لا، وفيه تردد [63] وتصح وكالتها في عقد النكاح [64]، لأن عبارتها فيه معتبرة عندنا.
وتجوز وكالة العبد إذا أذن مولاه، ويجوز أن يوكله مولاه في اعتاق نفسه [65]. ولا تشترط عدالة الولي [66]، ولا الوكيل في عقد النكاح.
ولا يتوكل الذمي على المسلم للذمي ولا للمسلم [67]، على القول المشهور وهل يتوكل المسلم للذمي على المسلم [68]؟ فيه تردد، والوجه الجواز على كراهية. ويجوز أن يتوكل الذمي على الذمي [69].


[58] (ابتداء) أي: يجعل المرتد وكيلا (استدامة) أي: يكون وكيلا حال كونه مسلما ثم يرتد.
[59] (ماله) أي: كل شئ يجوز للشخص (أن يليه بنفسه) أي: يتولاه ويقوم به هو بنفسه.
[60] (تبذير) أي: إسراف في المال (فليس) أي: كثرة الديان حتى صارت ديونه أكثر من كل ما يملكه وحجر عليه الحاكم الشرعي
(بخلاف) المحجور عليه لأجل الصغر، أو السفه، فإنه لا يجوز أن يصير وكيلا عن أحد، إذ لا يجوز له التصرف بنفسه.
[61] أي، شراء الصيد، وهكذا ذبح الصيد، ونحوه.
[62] أي تصير المرأة وكلية عن زوج امرأة أخرى في إجرائها صيغة الطلاق
[63] في الجواهر: (قيل) والقائل الشيخ (لا) لا يجوز لاشتراط المغايرة بين الوكيل والمطلقة. (وفيه تردد) بل منع ضرورة اقتضاء عموما
الطلاق والاكتفاء بمثل هذه المغايرة الاعتبارية.
[64] بأن تصير وكيلة عن الزوج في إجراء الصيغة لنفسها وللزوج، فتقول هي (زوجت نفسي لزيد بكذا) ثم تقول هي أيضا (قبلت
الزواج لزيد وكالة عنه).
[65] فيقول العبد: (أعتقت نفسي وكالة عن مولاي فأنا حر لوجه الله)
[66] هو الأب، والجد للأب (يعني: أب الأب) فصاعدا.
[67] بأن يصير الكافر الذي في ذمة الإسلام وكيلا لأخذ حق من مسلم - سواء كان هذا الذي وكيلا لذمي آخر، أو وكيلا لمسلم - وذلك
لقوله تعالى (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) وأخذ الحق للغير نوع من السبيل ولم يجعله الله تعالى.
[68] بأن تصير المسلم وكيلا عن ذمي لأخذ الذمي من مسلم.
[69] والمسلم على الذمي بطريقة أولى، سواء كان الموكل مسلما أو ذميا.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 432
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست