responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 429
كالبيع. وقبض الثمن. والرهن. والصلح. والحوالة. والضمان والشركة. والوكالة.
والعارية. وفي الأخذ بالشفعة. والإبراء. والوديعة. وقسم الصدقات [33]. وعقد النكاح. وفرض الصداق. والخلع والطلاق. واستيفاء القصاص. وقبض الديات. وفي الجهاد على وجه [34]. وفي استيفاء الحدود مطلقا. وفي إثبات حدود الآدميين، أما حدود الله سبحانه فلا [35]. وفي عقد السبق والرماية. والعتق والكتابة والتدبير. وفي الدعوى.
وإثبات الحجج والحقوق [36].
ولو وكل على كل، قليل وكثير [37]، قيل: لا يصح، لما يتطرق من احتمال


[33] (والرهن) كأن يوكل صاحب الدار زيدا في أن يرهنها مطلقا، أو عند شخص معين (والصلح) كان يوكله في الصلح على داره.
بقيمة معينة، أو من رجل معين، أو مطلقا (والحوالة) كأن يوكله في تحويل ماله إلى زيد، أو بالعكس (والضمان) مثلما لو وكل زيد
عمرا في أن يضمن عنه مديونا (والشركة) كأن يوكله في عقد الشركة له (والوكالة) بأن يقول زيد لعمرو أنت وكيلي في أخذ وكيل
عني لبيع داري، أو تزويج زوجة لي، أو غير ذلك، ويسمى (الوكالة على التوكيل) (والعارية) بأن يوكله في إعطاء كتابة عارية
لشخص (وفي الآخذ بالشفعة) بأن يوكل الشريك شخصا في الأخذ بالشفعة عنه: فيقول الوكيل (أخذت بالشفعة لزيد وكالة عنه)
(والابراء) أي: إجراء صيغة الإبراء (والوديعة) والفرق بينها وبين العارية، أن العارية تعطى للتصرف فيها، بخلاف الوديعة
فإنها تودع للحفظ ولا يجوز التصرف فيها إلا بأذن خاص (وقسم الصدقات) أي: تقسيم الزكوات والأخماس، ونحوهما.
[34] (وفرض الصداق) أي: تعيين المهر، (والخلع والطلاق) أي: إجراء صيغتهما (واستيفاء القصاص) أي: عمل القصاص، فلو
قتل شخص أبا زيد، جاز لزيد توكيل عمرو في قتل القاتل وهكذا في القصاص في الأعضاء ونحوه (وفي الجهاد على وجه) وهو ما إذا
لم يتعين على شخص معين لمعرفة دون غيره بوسيلة ضرورية، أو لأمر الإمام عليه السلام إليه بالخصوص ونحو ذلك، وفي غير ذلك
يجوز أن يعطي زيد لعمرو فرسه وسيفه ونحوهما ويوكله في الجهاد عنه.
[35] (استيفاء الحدود) أي: إقامة الحدود، فالحاكم الشرعي لا يجب عليه أن يقطع هو بنفسه يد السارق، أو يجلد هو الزاني، أو يقتل هو
المرتد، بل يجوز له توكيل شخص لإقامته (مطلقا) سواء كان من حقوق الله كحد الزاني والمرتد، أو من حقوق الناس كحد القذف
والسرقة (إثبات حدود الآدميين) كحد القصاص (حدود الله) كحد المرتد، فلو قتل زيد جاز لوليه توكيل شخص لإثبات
القصاص على القاتل، ولو ارتد زيد لم يجز للحاكم توكيل شخص لإثبات ردته. بل يجوز للحاكم نفسه الإثبات بنفسه وتوليه شخصا
(وتأمل فيه بعضهم).
[36] (في عقد السبق) أي: إجراء الصيغة (والعتق الخ) أي: إجراء الصيغة (وفي الدعوى) فلو كان زيد يطلب من عمرو ألف
دينار، ولا يجب على زيد الحضور بنفسه أمام الحاكم الشرعي بل يجوز له أن يوكل شخصا، ليحضر عند الحاكم ويدعي من جانب
زيد إنه يطلب عمرا كذا (وفي إثبات الحجج) جمع حجة أي: البرهان والدليل على شئ. (والحقوق) أي: الأموال ونحوها فقد
يوكل زيد عمرا على إقامة البينة عند الحاكم على شئ فهذا يسمى إثبات الحجة، وقد يوكله على إثبات إنه يطلب من شخص ألف
دينار، وهذا يسمى إثبات الحق.
(وهناك) موارد أخرى مذكورة في طي المباحث الفقهية المفصلة، بعضها محل خلاف أو إشكال، وبعضها مسلم، والحصر في
هذه الموارد ليس عقليا، بل شرعي يدور مدار الاستقراء والتتبع.
[37] يعني: لو قال زيد لعمرو (أنت وكيلي في كل قليل وكثير) (من احتمال الضرر) بأن يعتق كل عبيده، ويطلق كل نسائه، ويهب كل
أملاكه، ونحو ذلك (ويندفع الحال) أي: حالة الضرر (باعتبار المصلحة) فما فعله وكان مصلحة صح، وما لم يكن مصلحة وكان
ضررا لم يصح.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 429
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست