responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 423
يشترط على الأجير.
السابعة: إذا آجر مملوكا له فأفسد [63]، كان ذلك لازما لمولاه في سعيه. وكذا لو آجر نفسه بإذن بمولاه.
الثامنة: صاحب الحمام [64] لا يضمن، إلا ما أودع وفرط في حفظه أو تعدى فيه التاسعة: إذا أسقط الأجرة بعد تحققها في الذمة، صح. ولو أسقط المنفعة المعينة [65] لم تسقط، لأن الإبراء لا يتناول إلا ما هو في الذمة.
العاشرة: إذا آجر عبده ثم أعتقه، لم تبطل الإجارة، ويستوفي المنفعة التي يتناولها العقد، ولا يرجع العبد على المولى بأجرة مثل عمله بعد العتق. ولو آجر الوصي [66] صبيا مدة يعلم بلوغه فيها، بطلت في المتيقن وصحت في المحتمل، ولو اتفق البلوغ فيه. وهل للصبي الفسخ بعد بلوغه؟ قيل: نعم، وفيه تردد.
الحادية عشرة: إذا تسلم أجيرا ليعمل له صنعة فهلك [67]، لم يضمنه، صغيرا كان أو كبيرا، حرا كان أو عبدا.
الثانية عشرة: إذا دفع سلعة إلى غيره، ليعمل فيها عملا، فإن كان ممن عادته أن يستأجر لذلك العمل كالغسال والقصار [68]، فله أجرة مثل عمله. وإن لم تكن له عادة، وكان العمل مما له أجرة [69]، فله المطالبة لأنه أبصر بنيته. وإن لم يكن مما له أجرة بالعادة، لم يلتفت إلى مدعيها.


[63] مثاله: زيد آجر عبده لعمرو للخياطة، أو البناء أو غير ذلك، أو آجر العبد نفسه لعمرو بأذن مولاه (زيد) فإذا أفسد العبد الثوب أو
الدار كان المولى (زيد) ضامنا.
[64] أي: الحمام العام (أودع) أي: جعل أمانة عنده (فرط) قصر (تعدى) كما لو أخذه صاحب الحمام هو.
[65] كما لو استأجر دارا مقابل أن يخيط ثوبا معينا لصاحب الدار، فإنه لو أسقط صاحب الدار هذه المنفعة لا تسقط.
[66] الذي هو ولي ذلك الصبي، مثاله: صبي عمره عشر سنوات، فآجره الوصي للخياطة ثمان سنوات، فإن الإجارة تبطل في ثلاث
سنوات، لأن الصبي بعد إكمال الخامسة عشرة من عمره، يملك أمره بنفسه، وليس بيد الوصي (وفيه تردد) لأن تصرف الوصي
نافذ وقت صباه. (67) فهلك الأجير، بأن سقط البناء ومات، ونحو ذلك، (لم يضمنه) الذي استأجره (صغيرا كان) الأجير (أو كبيرا) الخ.
[68] (القصار) غاسل الثياب، ولعل المراد ب‌ (الغسال) غاسل الناس في الحمامات، أو غاسل البيوت، أو الأواني، أو نحو ذلك.
[69] كالكتابة لمن ليست عادته الكتابة للناس، كالتاجر، والوزير ونحوهما (فله المطالبة) بأجرته (ولأنه أبصر) أي: أعرف (بنيته) وإنه
لم ينو التبرع (وإن لم يكن) كما تعارف عند الصياغ من عمل بعض أنواع تزيين الذهب مجانا، فلو أعطاه شخصا ذلك وفعله فادعى
الصائغ إنه عمله بنية الأجرة (ولم يلتفت إلى) هذا الادعاء.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست