responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 422
الثانية: إذا تعدى في العين المستأجرة، ضمن قيمتها وقت العدوان [57]. ولو اختلفا في القيمة، كان القول قول المالك إن كانت دابة، وقيل: القول قول المستأجر على كل حال، وهو أشبه.
الثالثة: من تقبل عملا [58]، لم يجز أن يقبله غيره بنقيصة، على الأشهر، إلا أن يحدث فيه ما يستبيح به الفضل. ولا يجوز تسليمه إلى غيره، إلا بإذن المالك. ولو سلم من غير إذن، ضمن.
الرابعة: يجب على المستأجر، سقي الدابة وعلفها، ولو أهمل ضمن [59].
الخامسة: إذا أفسد الصانع [60]، ضمن. ولو كان حاذقا، كالقصار يحرق الثوب أو يخرق، أو الحجام يجني في حجامته، أو الختان يختن فيسبق موساه إلى الحشفة أو يتجاوز حد الختان. وكذا البيطار، مثل أن يحيف. على الحافر أو يفصد فيقتل، أو يجني ما يضر الدابة، ولو احتاط واجتهد. أما لو تلف في يد الصانع [61]، لا بسببه، من غير تفريط ولا تعد، لم يضمن، على الأصح. وكذا الملاح والمكاري، ولا يضمنان، إلا ما يتلف عن تفريط، على الأشبه.
السادسة: من استأجر أجيرا لينفذه في حوائجه، كانت نفقته [62] على المستأجر، إلا أن


[57] لا وقت الإجارة ولا وقت التلف سواء كانت أقل أو أكثر (مثاله) استأجر عبدا، فضربه، حتى مرض ومات، ضمن قيمته يوم ضربه
، لا قيمة يوم الإجارة، ولا قيمته يوم مات (دابة) يعني: وقول المالك إن كان غير ذلك كالدار، والبستان، وغيرهما.
[58] أي: آجر نفسه ليعمل عملا، كخياطة ثوب وبناء دار (يقبله) أي: يعطي العمل للغير، بأن يستأجر شخصا آخر لذاك العمل.
فيسلم الثوب إليه لخياطته (بنقيصته) أي: بأن ينقص من الثمن الذي أخذه، ويعطي الباقي لذاك الشخص (يستبيح) أي:
يجعل حلالا (الفضل) الزيادة التي يأخذها، ويعطي الباقي لذاك الشخص، كأن يقصر الثوب، أو يفصله، أو يهدم ما يحتاج إلى
الهدم مقدمة للبناء، ونحو ذلك (ضمن) إذا تلف أو عاب.
[59] لو مات أو عابت بسبب عدم السقي وعدم العلف.
[60] كل من يسلم إليه شئ ليعمل فيه عملا، كالخياط، والصائغ، والبناء، والرواق، والكاتب يسلم إليه الورق والقلم ليكتب،
وهكذا (كالقصار) هو غسال الثياب وإنما يسمى (قصارا) لأن الثياب بالغسل كانت تقصر غالبا، (يحرق الثوب) عند جعله في
الماء على النار ليغليه (أو يخرق) من شدة الفرك ونحوه (يجني) فينقطع عرق، أو يصير جرح لا يندمل (موساه) أي: سكينه
(الحشفة) رأس الذكر فيجرحه (أو يتجاوز حد الختان) فيقطع الحشفة، أو بعضها (البيطار) هو طبيب الدواب (يحيف) أي:
يتعدى (على الحافر) الحافر عظم غليظ في قدم الفرس ونحوه، يدقون فيه المسمار فإذا تعدى ووصل المسمار إلى لحم الرجل، أو
عظم الساق وجرحه ضمن (أو يفصد) الدابة فيؤدي إلى موتها، أو ينفلت السكين من يده فيجرح الدابة (ولو احتاط) أي: حتى
ولو احتاط ولم يكن عمدا.
[61] كما لو أسقط من يده فتلف، أو انكسر (الملاح) هو سائق السفينة (المكاري) سائق الدواب.
[62] أي: مصارفه من سيارة، وطيارة، والأكل والشرب، والمسكن وغير ذاك.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست