responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 421
لزمته أجرة الزيادة.
الخامس: أن تكون المنفعة مباحة فلو آجره مسكنا ليحرز [53] فيه خمرا، أو دكانا ليبيع فيه آلة محرمة، أو أجيرا ليحمل له مسكرا، لم تنعقد الإجارة. وربما قيل بالتحريم، وانعقاد الإجارة، لإمكان الانتفاع في غير المحرم، والأول أشبه، لأن ذلك لم يتناوله العقد. وهل يجوز استئجار الحائط المزوق للتنزه؟ قيل: نعم وفيه تردد.
السادس: أن تكون المنفعة مقدورا على تسليمها فلو آجر عبدا آبقا لم تصح، ولو ضم إليه شئ [54]، وفيه تردد. ولو منعه المؤجر منه، سقطت الأجرة. وهل له أن يلتزم ويطالب المؤجر بالتفاوت؟ فيه تردد، والأظهر نعم.
ولو منعه ظالم قبل القبض، كان بالخيار بين الفسخ والرجوع على الظالم، بأجرة المثل.
ولو كان بعد القبض، لم تبطل، وكان له الرجوع على الظالم.
وإذا انهدم المسكن كان للمستأجر فسخ الإجارة، إلا أن يعيده صاحبه ويمكنه منه [55]، وفيه تردد. ولو تمادى المؤجر في إعادته ففسخ المستأجر، رجع بنسبة ما تخلف من الأجرة إن كان سلم إليه الأجرة.
الثالث في أحكامها وفيه مسائل: الأولى: إذا وجد المستأجر بالعين المستأجرة عيبا، كان له الفسخ أو الرضا بالأجرة من غير نقصان [56]، ولو كان العيب مما يفوت به بعض المنفعة.


[53] أي: ليحفظ (آلة محرمة) كآلة القمار، وكتب الضلال، ونحو ذلك (لأن ذلك) أي: الانتفاع في غير الحرام (المزوق) أي: الملون
الجميل (وفيه تردد) للسفاهة إن كانت.
[54] كما لو أجر الابن دار صفقة واحدة (وفيه تردد) لاحتمال الصحة تنظيرا بالبيع، فإنه يجوز بيع الآبق منضما إلى شئ صفقة واحدة
(ولو منعه المؤجر منه) أي: من الشئ الذي آجره، كما لو آجر دار لزيد، ثم لم يسلمه الدار (يلتزم) بالإجارة (بالتفاوت) أي:
الفرق إذا كانت أجرة المثل أكثر من الأجرة المسماة (منعه) أي: منع المستأجر عن القبض.
[55] أي: يسلمه إليه (وفيه تردد) لأن المعاد لم يكن محلا لعقد الإجارة (تمادى) أي: تأخر (إعادته) أي: إعادة البناء المنهدم (ما
تخلف) فلو كانت الدار مستأجرة سنة، فانهدمت بعد ستة أشهر، استرجع نص الأجرة.
[56] أي: من غير أرش حتى (ولو كان العيب مما يفوق به بعض المنفعة) كالدار التي لا درج للطابق الفوقاني منه، أو لا قفل لبابه، ونحو
ذلك.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست