responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 420
مهجورة [46].
ويجوز استئجار المرأة للرضاع [47]، مدة معينة بإذن الزوج، فإن لم يأذن، فيه تردد، والجواز أشبه، إذا لم يمنع الرضاع حقه. ولا بد من مشاهدة الصبي [48]. وهل يشترط ذكر الموضع الذي ترضعه فيه؟ قيل: نعم وفيه تردد. وإن مات الصبي أو المرضعة بطل العقد.
ولو مات أبوه، هل تبطل؟ يبني على القولين [كون الإجارة، هل تبطل بموت المؤجر والمستأجر أم لا؟ والأصح عدم البطلان].
ولو استأجر شيئا مدة معينة [49]، لم يجب تقسيط الأجرة على أجزائها، سواء كانت قصيرة أو متطاولة.
ويجوز استئجار الأرض ليعمل مسجدا [50].
ويجوز استئجار الدراهم والدنانير إن تحققت لها منفعة حكمية مع بقاء عينها [51].
تفريع: لو استأجر لحمل عشرة أقفزة من صبرة فاعتبرها [52]، ثم حملها فكانت أكثر، فإن كان المعتبر هو المستأجر لزمه أجرة المثل عن الزيادة، وضمن الدابة إن تلفت، لتحقق العدوان. وإن اعتبرها المؤجر، لم يضمن المستأجر أجرة ولا قيمة. ولو كان المعتبر أجنبيا،


[46] متروكة، يعني: لم يعمل الفقهاء بها، لأن بعض رواتها مجهول، وهي مروية عن الإمام الصادق عليه السلام (عن رجل قبل رجلا
يحفر له بئرا عشر قامات بعشرة دراهم فحفر له قامة ثم عجز، قال عليه السلام تقسم عشرة على خمسة وخمسين جزءا ما أصاب واحدا
فهو للقامة الأولى، والاثنين للثانية، والثلاثة للثالثة وعلى هذا الحساب إلى العشرة) وهذه الرواية من الجهة الحسابية تامة، وذلك لأن
القامة الثانية حفرها يصعب مرتين بقدر حفر القامة الأولى، لأن النزول إليها، وإخراج ترابها لا يقل عن المرتين، فلو استغرق حفر
القامة الأولى ساعة كان حفر القامة الثانية وحدها يستغرق ساعتين، وهكذا حفر القامة الثالثة بمقدار ثلاث قامات، والرابعة بمقدار
أربع قامات، وهكذا (ومقتضى) ذلك حسابيا هو أن يجمع بين الواحد والعشرة، ويضرب في النصف (خمسة) وحاصل ضرب
(11 * 5 = 55) يكون خمسة وخمسين.
[47] بأن ترضع ولدا مقابل أجرة (مدة معينة) كشهر، أو أسبوع، أو سنة، أو غير ذلك (والجواز أشبه) لأن اللبن ملك المرأة طلقا ولها
اختيار لبنها (حقه) أي حق الزوج، وحق الزوج الواجب اثنان: النكاح، واختيار خروج زوجته من البيت. فلو كان الرضاع
مزاحما لأحد الحقين كان للزوج المنع.
[48] لاختلاف الصبيان بالكبر والصغر، وكثرة الشرب، وقتله - كما في الجواهر - (ذكر الموضع) في دار المرضعة -، أو دار الصبي، أو
غيرهما (أبوه) إذا كان الأب هو الذي استأجر المرضعة، أو غير الأب ممن كان قد استأجر المرضعة للطفل، سواء، أم الطفل، أو
عمه، أو غيرهما.
[49] كإجارة الدر سنة، بل يدفع الأجرة بعد العقد.
[50] وهل يكون مسجدا شرعيا له كل أحكام المساجد من حرمة دخول الجنب والحائض والنفساء فيه، وحرمة تنجيسه، ووجوب تطهيره،
وغير ذلك من أحكام المساجد (أم) يكون مسجدا صوريا كالمسجد الذي يتخذ في الدار للعائلة (فيه خلاف).
[51] كالتزين بها، ودفع تهمة الفقر، ونحو ذلك.
[52] أي: حسبها شخص فكانت أكثر من عشرة أقفزة (المؤجر) أي: صاحب الدابة.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 420
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست