responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 416
الثاني: لو قال: إن عملت هذا العمل في اليوم فلك درهمان، وفي غد درهم، فيه تردد، أظهره الجواز. ويستحق الأجير الأجرة بنفس العمل [20]، سواء كان في ملكه أو ملك المستأجر. ومنهم من فرق [21]، ولا يتوقف تسليم أحدهما على الآخر. وكل موضع يبطل فيه عقد الإجارة، تجب فيه أجرة المثل، مع استيفاء المنفعة أو بعضها [22]، سواء زادت عن المسمى أو نقصت عنه، ويكره أن يستعمل الأجير، قبل أن يقاطع على الأجرة، وأن يضمن، إلا مع التهمة.
الثالث: أن تكون المنفعة مملوكة إما تبعا لملك العين، أو منفردة [23]. وللمستأجر أن يؤجر، إلا أن يشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه [24]. ولو شرط ذلك، فسلم العين المستأجرة إلى غيره، ضمنها. ولو آجر غير المالك تبرعا، قيل: بطلت، وقيل: وقفت على إجازة المالك، وهو حسن.
الرابع: أن تكون المنفعة معلومة إما بتقدير العمل [25] كخياطة الثوب المعلوم، وإما بتقدير المدة كسكنى الدار، أو العمل على الدابة مدة معينة.
ولو قدر المدة والعمل، مثل أن يستأجره ليخيط هذا الثوب في هذا اليوم، قيل: يبطل، لأن استيفاء العمل في المدة قد لا يتفق، وفيه تردد.
والأجير الخاص، وهو الذي يستأجره مدة معينة [26]، لا يجوز له العمل لغير المستأجر


[20] أي: يستحق المطالبة بعد العمل (سواء كان) العمل في ملك المؤجر كأن استأجره لبناء داره، أو في ملك المستأجر كما لو استأجره
لخياطة ثوبه في دار المستأجر.
[21] بين العمل في ملك العامل فيستحق الأجرة بالتسليم لا بالعمل، وبين كون العمل ملك المستأجر فيستحق الأجرة بتمام العمل فقط
(ولا يتوقف) فيجب على كل واحد من المؤجر والمستأجر التسليم بلا تقدم لأحدهما على الآخر.
[22] أي: أخذ المنفعة كلها، أو أخذ بعض المنفعة (زادت) أجرة المثل (ويكره) بأن يقول للحمال - مثلا - أحمل هذا المتاع ولا يتفق على
مقدار الأجرة (وأن يضمن) أي: يأخذ من الأجير عوض ما تلف بيده، بناءا على ضمان الصانع ما يتلف بيده، أو مع تفريطه، أو مع قيام البينة عليه بالتفريط، أو نكوله عن القسم بعد عدم البينة للمؤجر، وهكذا (إلا مع التهمة) أي: كون الأجير متهما بالخياطة
أو التقصير.
[23] كالعين الموصى بمنفعتها لزيد.
[24] أي: يشترط عليه أن لا يؤجرها لغيره (ضمنها) يعني: فإن تلفت ولو بغير تفريط كان ضامنا لأن إجارتها بنفسها تفريط (تبرعا)
أي: فضوليا: كما لو آجر زيد دار عمرو (تبطل) حتى لو أجاز عمرو المالك لا تصح الإجارة (وقفت) فإن أجاز صحت الإجارة وإلا
فلا.
[25] أي: بتعيين العمل (كسكنى الدار) أي: مدة معينة، سنة أو سنتين مثلا (المدة والعمل) معا (وفيه ترد) لاحتمال الصحة، لأنه
نوع ضبط للمنفعة.
[26] كالخادم أو الصانع يستأجره شهرا، أو سنة. فليس له في أثناء الشهر أو السنة أن يعمل للغير (وهو الذي) يعني: الأجير المشترك هو الذي
يستأجر للعمل مطلقا ولا يستأجر لمدة معينة، فيجوز له في أثناء العمل، أن يعمل للغير أيضا.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 416
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست