responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 415
وإذا وقف [13] المؤجر على عيب في الأجرة، سابق على القبض، كان له الفسخ أو المطالبة بالعوض، إن كانت الأجرة مضمونة. وإن كانت معينة، كان له الرد أو الأرش. ولو أفلس المستأجر بالأجرة [14]، فسخ المؤجر إن شاء.
ولا يجوز: أن يؤجر المسكن ولا الخان ولا الأجير، بأكثر مما استأجره [15]، إلا أن يؤجر بغير جنس الأجرة، أو يحدث فيه ما يقابل التفاوت. وكذا لو سكن بعض الملك، لم يجز أن يؤجر الباقي بزيادة عن الأجرة [16]. والجنس واحد ويجوز بأكثرها.
ولو استأجره ليحمل له متاعا إلى موضع معين، بأجرة في وقت معين، فإن قصر عنه [17]، نقص من أجرته شيئا، جاز. ولو شرط سقوط الأجرة إن لم يوصله فيه، لم يجز، وكان له أجرة المثل.
وإذا قال: آجرتك كل شهر بكذا [18]، صح في شهر، وله في الزائد أجرة المثل إن سكن، وقيل: تبطل لتجهل الأجرة، والأول أشبه.
تفريعان الأول: لو قال: إن خطته فارسيا فلك درهم، وإن خطته روميا [19] فلك درهمان، صح.


[13] أي: التفت (سابق على القبض) أي، أن العيب كان قبل قبض المؤجر لها (مضمونة) أي: كلية، كما لو كانت الأجرة (مئة دينار
ذهب) فتبين أن الدنانير مغشوشة، أو مكسورة فإن المؤجر يختار بين أن يفسخ الإجارة، ويرجع الدنانير المعيبة ويأخذ الدار، وبين
أن يأخذ بدلها مئة دينار صحيحة (وإن كانت) الأجرة (معينة) - مثلا - دجاجة معينة، ثم تبين إنها مريضة كان صاحب الدار
(المؤجر) مخيرا بين الفسخ، وبين أخذ فرق الدجاجة صحيحة ومريضة.
[14] يعني: لو حجر الحاكم الشرعي على المستأجر لكثرة ديونه (أفلس) فلم يتمكن من إعطاء الأجرة، تخير المؤجر بين فسخ الإجارة،
وبين صيرورته واحدا من الديان فيأخذ بنسبة دينه مع سائر الغرماء (الديان).
[15] (مثاله) استأجر زيد من عمرو دارا، أو خانا، أو عبدا، بمئة دينار لا يجوز لزيد أن يؤجره إلى (علي) بأكثر من مئة دينار إلا في
صورتين (1) أن يؤجر بغير الدنانير كالدراهم مثلا فإنه لا بأس لو كانت قيمة الدراهم أكثر من قيمة مئة دينار (2) أن يعمل فيه شيئا
ثم يؤجره بأكثر، كأن يصلح بعض الدار بالبناء. والخان بالفرش، والعبد باللباس، ثم يؤجره بمئة وعشرة دنانير.
[16] أي: عن المئة دينار - في مثالنا الآنف - (والجنس) - أي: جنس الآجرة (واحد) كلاهما دنانير (ويجوز) إجارة البعض (بأكثرها)
أي: بأكثر الأجرة، كما لو استأجر دارا بمائة دينار، فسكن في نصفها، وآجر النصف الآخر بتسعين دينارا.
[17] أي: بشرط إن لم يوصل المتاع إلى المكان المعين نقص (كذا) من الأجرة (مثاله) استأجره ليحمل فرشه إلى فرسخ، بدينار، فإن لم
يوصله أعطاه ربع دينار (لم يجز) أي: بطلت الإجارة.
[18] ولم يعين كم شهرا (إن سكن) أي: بقي فيه أكثر من شهر واحد.
[19] كان الخياطة الرومية كانت أكثر من الفارسية في ذلك الزمان.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست