responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 404
وإذا ظهر للمودع إمارة الموت، وجب الإشهاد بها. ولو لم يشهد، وأنكر الورثة، كان القول قولهم ولا يمين عليهم إلا أن يدعى عليهم العلم.
وتجب إعادة الوديعة على المودع مع المطالبة [12]، ولو كان كافرا، إلا أن يكون المودع غاصبا لها فيمنع منها. ولو مات فطلبها وارثه، وجب الإنكار، ويجب إعادتها على المغصوب منه إن عرف. وإن جهل عرفت سنة، ثم جاز التصديق بها عن المالك. ويضمن المتصدق إن كره صاحبها [13]. ولو كان الغاصب مزجها بماله، ثم أودع الجميع، فإن أمكن المستودع تمييز المالين، رد عليه ماله ومنع الآخر. وإن لم يمكن تمييزهما [14]، وجب إعادتهما على الغاصب.
الثاني في موجبات الضمان [15] وينظمها قسمان: التفريط والتعدي.
أما التفريط، فكأن يطرحها فيما ليس يحرز، أو يترك سقي الدابة أو علفها، أو نشر الثوب الذي يفتقر إلى النشر، أو يودعها من غير ضرورة، ولا إذن، أو يسافر بها كذلك [16] مع خوف الطريق ومع أمنه وطرح الأقمشة في المواضع التي تعفنها. وكذا لو ترك سقي الدابة أو علفها مدة لا تصبر عليها في العادة، فماتت به.
القسم الثاني: في التعدي: مثل أن يلبس الثوب، أو يركب الدابة، أو يخرجها من حرزها لينتفع بها.


[12] أي: إذا طالبها صاحبها (ولو كان) صاحبها (كافرا) فيمنع منها) أي: لا تدفع الوديعة إليه (ولو مات) الغاصب (المغصوب
منه) أي: صاحبها الحقيقي (عرف سنة) أي: أعلن في الجوامع والمجامع لمدة سنة كاملة عن الوديعة (ثم جاز التصدق) أي:
إعطاؤها صدقة بثواب مالكها إذا لم يوجد المالك الحقيقي إلى سنة.
[13] يعني: إن عرفها سنة، ولم يجد صاحبها، وتصدق بها، ثم جاء صاحبها، فإن رضي بالصدقة فهو، وإن كره الصدقة، ضمنها
ووجب عليه إعطاء بدلها إلى صاحبها، ويكون ثواب الصدقة لنفسه.
[14] كالدهن الممزوج بالدهن، والماء الممزوج بالسكر، ونحو ذلك.
[15] يعني: الأسباب التي توجب ضمان من عنده الوديعة لقيمة الوديعة، أو مثلها (التفريط) هو التقصير في حفظ الوديعة (التعدي) هو
التصرف الحرام في الوديعة (يحرز) يحفظ (نشر الثوب) بتعريضه للهواء حتى لا يتلف في الصوف، ونحوه (من غير ضرورة) إلى
الإيداع، أما لو خاف تلف الوديعة، فأودعها عند أمين فليس تفريطا (ولا إذن) من صاحب الوديعة.
[16] أي: من غير ضرورة ولا أذن صاحبها (ومع أمنه) أي: حتى مع أمن طريق السفر، فلو سافر بالوديعة، فاتفق تلفها كان تفريطا، وضمنها
(تعفنها) كالسراديب المرطوبة، والسطوح التي تشرق عليها الشمس في الصيف (فماتت به) بترك السقي.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست