responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 394
كان قليلا، يمكن معه بعض الزرع، جاز. ولو كان الماء ينحسر عنها تدريجا، لم يصح، لجهالة وقت الانتفاع.
ولو شرط الغرس والزرع [23]، افتقر إلى تعيين مقدار كل واحد منهما، لتفاوت ضرريهما. وكذا لو استأجر لزرعين أو غرسين مختلفي الضرر.
تفريع: إذا استأجر أرضا مدة معينة، ليغرس فيها ما يبقى بعد المدة، غالبا [24]، قيل: يجب على المالك إبقاؤه، أو إزالته مع الأرش، وقيل: له إزالته، كما لو غرس بعد المدة، والأول أشبه.
وأما أحكامها: فتشتمل على مسائل.
الأولى: إذا كان من أحدهما الأرض حسب، ومن الآخر البذر والعمل والعوامل [25]، صح بلفظ المزارعة. وكذا لو كان من أحدهما الأرض والبذر، ومن الآخر العمل أو كان من أحدهما الأرض والعمل، ومن الآخر البذر، نظرا إلى الإطلاق [26]. ولو كان بلفظ الإجارة، لم يصح، لجهالة العوض [27]. أما لو آجره [28] بمال معلوم مضمون في الذمة، أو معين من غيرها، جاز.
الثانية: إذا تنازعا في المدة [29]، فالقول قول منكر الزيادة مع يمينه. وكذا لو اختلفا في قدر الحصة، فالقول قول صاحب البذر فإن أقام كل منهما بينة، قدمت بينة العامل، وقيل: يرجعان إلى القرعة، والأول أشبه.


[23] (الغرس) يقال للأشجار (والزرع) لمثل الحنطة والشعير والخضر ونحوها (تعيين مقدار) كأن يقول ربع الأرض أغرس فيها
الأشجار، وثلاثة أرباع الأرض ازرع فيها (مختلفي الضرر) كزرع الحنطة، وزرع الباذنجان والطماطة ونحوهما، لأن زرع الحنطة
ضرره على الأرض أكثر من ضرر زرع الخضروات
[24] كما لو كان غرس شجر البرتقال يبقى مثلا سنة فاستأجر أرضا لغرس البرتقال مدة عشرة أشهر (إبقائه)) أي: إما إبقائه إلى سنة (أو
أزالته) أي: قلع الشجر بعد المدة عشرة أشهر (مع الأرش) أي: إعطاء الخسارة (له إزالته) يعني: بلا أرش.
[25] (العوامل) هي الحيوانات التي تعمل في الأرض للحرث ونحوه، كالثيران.
[26] أي: إطلاق (المزارعة) في الأحاديث الشريفة يشمل كل هذه الأقسام.
[27] وفي الإجارة يلزم العلم بالعوض، وفي المزارعة لا يلزم ذلك.
[28] أي: آجر للمستأجر، (في الذمة) أي: دينا، كمئة دينار (أو معين) كفرش معين، أو كتاب معين (من غيرها) أي: من غير
الذمة وهو تأكيد لكلمة (معين).
[29] أي: في مقدار المدة، فقال صاحب الأرض المدة كانت سنة، وقال المزارع بل كانت سنتين (قدر الحصة) أي: قال صاحب
الأرض - مثلا - حصتي النصف، وقال المزارع بل حصتك الربع (صاحب البذر) قال في شرح اللمعة: لأن النماء تابع له (إلى
القرعة) في تعيين إحدى البيتين.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست