responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 387
ضمن رب المال حصة العامل من الزيادة، والوجه الأجرة. وإن كان بغير إذنه، وكان الشراء بعين المال، بطل [46]. وإن كان في الذمة، وقع الشراء للعامل، إلا أن يذكر رب المال.
الثالثة: لو كان المال لامرأة، فاشترى [47] زوجها، فإن كان بإذنها، بطل النكاح. وإن كان بغير إذنها، قيل: يصح الشراء [48]، وقيل: يبطل، لأن عليها في ذلك ضررا، وهو أشبه.
الرابعة: إذا اشترى العامل أباه، فإن ظهر فيه ربح، انعتق نصيبه من الربح [49]، ويسعى المعتق في باقي قيمته، موسرا كان العامل أو معسرا.
الخامسة: إذا فسخ المالك صح، وكان للعامل أجرة المثل [50]، إلى ذلك الوقت. ولو كان بالمال عروض، قيل: كان له أن يبيع [51]، والوجه المنع. ولو ألزمه المالك، قيل: يجب عليه أن ينض المال، والوجه أنه لا يجب. وإن كان سلفا، كان عليه جبايته. وكذا لو مات رب المال وهو عروض، كان له البيع، إلا أن يمنعه الوارث، وفيه قول آخر [52].
السادسة: إذا قارض العامل غيره، فإن كان بإذنه [53]، وشرط الربح بين العامل الثاني والمالك، صح. ولو شرط لنفسه لم يصح، لأنه لا عمل له. وإن كان بغير إذنه، لم يصح القراض الثاني. فإن ربح، كان نصف الربح للمالك، والنصف الآخر للعامل


[46] لأنه تصرف في المال بغير إذن المالك فيبطل، والأصح أنه فضولي موقوف على الإجازة، لا أنه باطل رأسا (إلا أن يذكر رب
المال) أي: يقول: اشترى في الذمة لرب المال، فإنه يقع باطلا أو موقوفا على إجازته.
[47] أي: فاشترى العامل زوج تلك المرأة، فصار الزوج مملوكا لزوجته (بطل النكاح) لامتناع اجتماع الملك والنكاح.
[48] لأنها أطلقت له العمل، وشراء هذا العبد من العمل (ضررا) بانفساخ الزوجية، وغيره (والأصح) توقفه على الإجازة.
[49] أي: نصيب العامل مهما كان قليلا: مثلا لو اشترى العبد بمئة دينار، وكان يساوي مئة وعشرة دنانير - وكان للعامل نصف
الربح - انعتق منه بمقدار خمسة دنانير، ويسعى ويعمل نفس العبد المعتق في تحصيل المئة والخمسة دنانير الباقية وإعطائها لمالك
مال المضاربة (موسرا) أي: غنيا ذا مال (معسرا) أي فقيرا لا مال له.
[50] أي أجرة مثل تعبه وعمله هذه المدة، ويختلف في ذلك الأشخاص، والأزمنة، وسائر الخصوصيات.
[51] أي: جاز للعامل أن يبيع العروض ويجعلها نضا نقودا ثم يدفع النقود للمالك، كما أخذ منه أول الأمر (ولو ألزمه المالك)
ببيع العروض وجعلها نقدا بعد فسخ البيع (وإن كان سلفا) أي: إن كان العامل قد أعطى المال سلفا ليأخذ به شيئا بعد
شهر، وفي أثناء الشهر فسخ المالك عقد المضاربة (كان) أي وجب (عليه) علي العامل (جبايته) أي: أخذ المال ودفعه إلى
المالك، وليس على المالك أن يتولى هو ذلك.
[52] وهو عدم جواز البيع إلا بإذن الورثة، فإذنهم شرط لصحة البيع، لا أن منعهم مانع فقط.
[53] أي: بإذن المالك (ولو شرط لنفسه) مثاله: أعطى زيد ألف دينار لعمرو ليتجر به والربح بينهما، وأعطى عمرو الألف لعلي
ليتجر به ويكون الربح لعمرو وعلي (للعامل الأول) وهو عمرو في المثال (وعليه) أي: على العامل الأول - عمرو - (الثاني)
وهو علي.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست