responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 386
ولو قال: لك نصف ربحه، صح. وكذا لو قال: لك ربح نصفه. ولو قال لاثنين: لكما نصف الربح صح، وكانا فيه سواء. ولو فضل أحدهما صح أيضا، وإن كان عملهما سواء.
ولو اختلفا في نصيب العامل، فالقول قول المالك [40] مع يمينه.
ولو دفع قراضا في مرض الموت، وشرط ربحا صح، وملك العامل الحصة.
ولو قال العامل: ربحت كذا ورجع [41]، لم يقبل رجوعه. وكذا لو ادعى الغلط. أما لو قال: ثم خسرت، أو قال: ثم تلف الربح، قبل [42].
والعامل يملك حصته من الربح بظهوره، ولا يتوقف على وجوده ناضا.
الرابع في اللواحق وفيه مسائل: الأولى: العامل أمين، لا يضمن ما يتلف، إلا عن تفريط أو خيانة [43] وقوله مقبول في التلف، وهل يقبل في الرد؟ فيه تردد، أظهره أنه لا يقبل.
الثانية: إذا اشترى من ينعتق على رب المال [44]، فإن كان بإذنه، صح وينعتق. فإن فضل من المال عن ثمنه شئ، كان الفاضل قراضا. ولو كان في العبد المذكور فضل [45]،


[40] لأنه المنكر للزائد، والعامل مدع للزيادة، وما دام لا بينة للمدعي، فالحكم للمنكر مع القسم (دفع قراضا) أي: دفع
المريض - في المرض الذي انجر إلى الموت - مالا بعنوان القراض - أي المضاربة - (صح) إذا لم يمت المالك في الأثناء، وإلا
انفسخ العقد بموته، كما مر بين رقم (16 - 17).
[41] (مثلا) قال ربحت ألفا، ثم قال أخطأت، وإنما ربحت خمسمئة لم يقبل رجوعه وحكم عليه باعترافه بربح ألف.
[42] لأنه أمين، ويقبل قول الأمين (بظهوره) أي: ظهور الربح، فلو اشترى بمال المضاربة - وهو ألف مثلا - أرضا، فصارت
قيمة الأرض ألفا وخمسمئة، ملك العامل حصته من الخمسمئة ولو قبل بيع الأرض، وصيرورة المال (نصفا) أي نقودا
[43] الفرق بينهما: أن (التفريط) هو التقصير في الحفظ حتى يتلف المال، فيسرق، (أو يحرق، أو نحو ذلك (والخيانة) هي أن
يأكل العامل بنفسه المال (في التلف) يعني: لو ادعى العامل أن المال تلف قبل قوله (في الرد)
أي: لو ادعى العامل إنه رد
المال في المالك. (44) (رب المال) أي: المالك، كأب المالك، أو أمه، أو أجداده، أو أولاده، أو محارمه من النساء.
[45] كما لو اشترى عبدا بمئة، وكان يساوي مئة وخمسين، قال بعض الفقهاء: يضمن المالك للعامل حصته من الربح (مثلا)
خمسة وعشرين (والوجه الأجرة) أي: الأصح إن المالك لا يضمن الخمسة والعشرين بل عليه أجرة شراء مثل هذا العبد
سواء كانت الأجرة العرفية أكثر من خمسة وعشرين أم أقل. والأجرة تختلف باختلاف الأشخاص، والأزمان، والبضائع،
وسائر الخصوصيات من مقدار التعب وغيره.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست