responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 370
المرفوعة، فلا يجوز إحداث باب فيها، ولا جناح ولا غيره، إلا بإذن أربابها، سواء كان مضر أو لم يكن، لأنه مختص بهم. وكذا لو أراد فتح باب لا يستطرق فيه [26]، دفعا للشبهة. ويجوز فتح الروازن والشبابيك [27]، ومع إذنهم فلا اعتراض لغيرهم. ولو صالحهم على إحداث روشن، قيل: لا يجوز، لأنه لا يصح إفراد الهواء [28] بالبيع، وفيه تردد. ولو كان لإنسان داران، باب كل واحدة إلى زقاق غير نافذة [29]، جاز أن يفتح بينهما بابا. ولو أحدث في الطريق المرفوع [30] حدثا، جاز إزالته لكل من له عليه استطراق. ولو كان في زقاق بابان، أحدهما أدخل [31] من الآخر، فصاحب الأول يشارك الآخر في مجازه، وينفرد الأدخل بما بين البابين ولو كان في الزقاق فاضل [32] إلى صدرها، وتداعياه، فهما فيه سواء. ويجوز للداخل [33] أن يقدم بابه، وكذا الخارج. ولا يجوز للخارج أن يدخل ببابه وكذا الداخل.
ولو أخرج بعض أهل الدرب النافذ [34] روشنا، لم يكن لمقابله معارضته، ولو استوعب عرض الدرب. ولو سقط ذلك الروشن فسبق جاره إلى عمل روشن، لم يكن للأول منعه، لأنهما فيه شرع [35]، كالسبق إلى القعود في المسجد.


[26] أي: أراد فتح باب لداره في سكة مسدودة لم يكن له في تلك السكة باب فإنه يجب عليه طلب الإذن من أرباب تلك السكة -
وهم الذين أبواب دورهم تنفتح في تلك السكة - (دفعا للشبهة) وهي أن يمر زمان، فيتصور إن لهذا الشخص أيضا حقا في
هذه السكة.
[27] (الروازن) جمع (روزنة) كمسائل ومسألة وهي الثقبة في الحائط لجريان النور والهواء، و (الشبابيك) جمع شباك هو الثقبة
الكبيرة في الحائط التي يجعل فيها مشبكات من الحديد أو الخشب.
[28] أي: بيع الهواء وحدها، لأنها مشاع للناس جميعا، والناس فيه سواء (وفيه تردد) لأن عدم جواز بيع الهواء لا يدل على عدم
جواز الصلح عليه، لما سبق من أن الصلح عقد مستقل لا يرتبط بالبيع ولا بغير البيع، فلا يدخله أحكام البيع ولا أحكام غير البيع من سائر العقود.
[29] أي: زقاق مسدود آخر (بينهما) أي: بين البابين.
[30] أي: المسدود آخره (حدثا، كالرواشن، والدكة، والأجنحة ونحوها (له عليه استطراق) أي: كل واحد من أهل ذلك
الزقاق، فلو رضي كلهم إلا واحد. جاز لذلك الواحد إزالته. (31) أي: أقرب إلى آخر الزقاق (يتشارك): مني: يتشاركان في الزقاق (إلى حد باب بيت الأول، ومن بعد الباب يكون الزقاق
للآخر فقط، فلو أراد صاحب البيت الأول إخراج روشنته، أو شباك، أو نحو ذلك في داره بعد الباب لا يجوز إلا بأذن الآخر. (32) أي: زائد عن أصل الزقاق، كفسحة، أو نافذة، أو نحو ذلك (إلى صدرها) أي: طرف أول الرقاق في القسم الذي
يشتركان فيه (وتداعياه) أي: قال كل واحد منهما إن هذا الفاضل لي.
[33] وهو الذي داره أقرب إلى آخر الرقاق (الخارج) وهو الذي داره أقرب إلى أول الرقاق (وكذا الخارج) يعني: يجور له تقديم باب داره (أن يدخل بابه) أي: يجعل باب داره أقرب إلى آخر الزقاق (وكذا الداخل) لا يجوز له أن يقرب باب داره إلى
آخر الزقاق أكثر وأكثر إذا كان بعده - من طرف آخر الزقاق - دار لشخص آخر.
[34] أي: الزقاق الذي آخره مفتوح (لمقابله) أي: الدار التي في مقابل هذه الدار (ولو استوعب) الروشن كل عرض الزقاق من
فوق إلى تحت
[35] أي: سواء (كالسبق) حيث ليس لأحد منع الآخر منه.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست