responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 344
ويمنع من التصرف، احتياطا للغرماء [9]، فلو تصرف، كان باطلا، سواء كان بعوض، كالبيع والإجارة، أو بغير عوض كالعتق والهبة. أما لو أقر بدين سابق [10] صح، وشارك المقر له الغرماء.
وكذا لو أقر بعين دفعت إلى المقر له، وفيه تردد، لتعلق حتى الغرماء بأعيان ماله [11]. ولو قال: هذا المال مضاربة لغائب [12]، قيل: يقبل قوله مع يمينه ويقر في يده. وإن قال لحاضر وصدقه [13]، دفع إليه، وإن كذبه قسم بين الغرماء. ولو اشترى بخيار [14]، وفلس والخيار باق، كان له إجازة البيع وفسخه، لأنه ليس بابتداء تصرف. ولو كان له حق، فقبض دونه [15]، كان للغرماء منعه. ولو أقرضه إنسان مالا بعد الحجر، أو باعه بثمن في ذمته [16]، لم يشارك الغرماء وكان ثابتا في ذمته. ولو أتلف مالا [17] بعد الحجر، ضمن، وضرب صاحب المال مع الغرماء. ولو أقر بمال مطلقا، وجهل السبب [18]، لم يشارك المقر له الغرماء، لاحتماله ما لا يستحق به المشاركة [19]. ولا تحل الديون المؤجلة بالحجر، وتحل بالموت [20].
القول: في اختصاص الغريم بعين ماله.
ومن وجد منهم عين ماله، كان له أخذها، ولو لم يكن [21] سواها، وله أن يضرب مع


[9] أي: سبب المنع عن التصرف من جهة الاحتياط لحق الغرماء حتى لا يصير ماله أقل.
[10] أي: سابق على حق الغرماء، لا لا حق، مثلا: حجر عليه في شعبان، فأقر بأن عليه دين آخر لزيد حل وقته في شهر رجب قبل
منه، أما لو أقر بدين لاحق، في شهر رمضان - مثلا - فلا، لسبق الحجر.
[11] فيكون إقراره ضررا على الغرماء، والإقرار المعتبر هو الذي يكون ضررا على نفس المقر لا غيره.
[12] أي: لشخص غائب، وإنه له أعطاه لي حتى أتاجر فيه، والربح بيننا.
[13] أي: صدقة ذلك الحاضر المقر له.
[14] مثلا: اشترى دارا بألف، وجعل لنفسه الخيار إلى شهر، وقبل تمام الشهر حجر عليه، جاز له فسخ هذا البيع، وأخذ الألف،
فيكون الألف للغرماء، وجاز له إبقاء البيع فيكون الدار للغرماء
[15] مثلا: كأن يطلب شخصا ألف دينار، فقبض تسعمئة وأبرأ عن الباقي.
[16] أما لو باعه بثمن معين فالبيع باطل - كما - سبق
[17] كما لو كسر إناءا، أو أحرق كتابا (ضرب) أي: اعتبر صاحب الإناء والكتاب واحدا من الغرماء.
[18] أي: سبب انشغال ذمة المحجور عليه.
[19] كالذين بعد الحجر، ونحوه.
[20] يعني: لو كان على زيد ألف دينار ويحل أجله في شهر رمضان، فإن مات زيد قبل شهر رمضان حل دينه، وإن حجر عليه لم يحل
الألف، بل يبقى الألف في ذمته، ويأخذ الغرماء أمواله، فإذا صار شهر رمضان حل الألف، فإن كان عنده أعطى،
وإلا (فنظرة
إلى ميسرة).
[21] أي: لم يكن للمحجور عليه غير تلك العين شئ آخر، فيأخذ صاحبها ماله، وبقية الديان يبقون بلا شئ (وله أن يضرب) أي
يأخذ حصة مثل سائر الديان سواء وفي ما عنده بجميع الديون أم لا.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست