responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 330
الرهانة.
ولو رهن، ما هو في يد المرتهن، لزم [10]، ولو كان غصبا، لتحقق القبض. ولو رهن ما هو غائب، لم يصر رهنا، حتى يحضر المرتهن، - أو القائم مقامه [11] عند الرهن -، وبقبضه.
ولو أقر الراهن بالإقباض، قضي عليه [12]، إذا لم يعلم كذبه. ولو رجع [13]، لم يقبل رجوعه.
ويسمع دعواه لو ادعى المواطاة على الإشهاد [14]، ويتوجه اليمين على المرتهن، على الأشبه.
ولا يجوز تسليم المشاع [15] إلا برضا شريكه، سواء كان مما ينقل أو لا ينقل، على الأشبه.
الثاني في شرائط الرهن: ومن شرائطه أن يكون عينا مملوكا، يمكن قبضه، ويصح بيعه، سواء كان مشاعا أو منفردا.
فلو رهن دينا، لم ينعقد. وكذا لو رهن منفعة كسكنى الدار وخدمة العبد [16].
وفي رهن المدبر تردد، والوجه [17] إن رهن رقبته إبطال لتدبيره. ولو صرح برهن


[10] بمجرد صيغة الرهن، ولا يحتاج إلى القبض، لأن القبض متحقق، كما لو كان لزيد عند عمرو كتاب، فاقترض زيد من
عمرو عشرة دنانير وقال (رهنتك كتابي الذي عندك) (ولو كان غصبا) أي: وجوده عند المرتهن بطريقة الغصب.
[11] كالوكيل، والولي.
[12] ويمنع من التصرف فيه إلا بأذن المرتهن.
[13] بأن قال: إقراري لم يكن صحيحا، بل كان كذبا، أو سهوا، أو خطأ، ونحو ذلك (لم يقبل) لعدم صحة نقض الاقرار.
[14] يعني: لو أشهد الراهن شاهدين عدلين على أنه أقبض المال (المرهون) ثم بعد ذلك ادعى إنه لم يكن قد أقبض، ولكن
نواطئ واتفق مع المرتهن على الإقرار والإشهاد حذرا من عدم توفر شاهدين عند الإقباض، قوله (يسمع دعواه) أي: يعتبر
مدعيا وعليه البينة، واليمن على المرتهن.
[15] أي: كان شئ مشتركا بالإشاعة - وهي عدم الإفراز - بين أشخاص، فيجوز لأحد الشركاء (رهن) حصته، ولكن لا
يجوز له تسليمها إلا برضا الشركاء (مما ينقل) كالكتاب، والمجوهرات، والفرش، ونحوها (لا ينقل) كالبساتين، والدور،
والأراضي، ونحوها.
[16] (دينا) كما لو كان زيد يطلب من (عمرو) ألف دينار، فلا يصح لزيد رهن هذا الألف (سكن الدار) أي: البقاء في الدار
شهرا مثلا، أو أنه يخدمك عبدي سنة لأنها كلها ليست عينا.
[17] أي: وسبب التردد (إبطال) لأنه كالبيع والهبة مناف للتدبير، فيكون رجوعا عن التدبير لأنه جائز يجوز الرجوع فيه.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست