responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 312
وإذا ملك أحد الزوجين صاحبه [451]، استقر الملك ولم تستقر الزوجية.
ولو أسلم الكافر في ملك مثله [452]، أجبر على بيعه من مسلم، ولمولاه ثمنه.
ويحكم برق من أقر على نفسه بالعبودية، إذا كان مكلفا غير مشهور بالحرية، ولا يلتفت إلى رجوعه [453]، ولو كان المقر له كافرا. وكذا لو اشتري عبدا فادعى الحرية، لكن هذا يقبل دعواه مع البينة [454].
الثاني: في أحكام الابتياع [455] إذا حدث في الحيوان عيب، بعد العقد وقبل القبض، كان المشتري بالخيار بين رده وإمساكه (456، وفي الأرش تردد. ولو قبضه ثم تلف أو حدث فيه حدث في الثلاثة [457]، كان من مال البائع ما لم يحدث فيه المشتري حدثا [458].
ولو حدث فيه عيب من غير جهة المشتري [459]، لم يكن ذلك العيب مانعا من الرد بأصل الخيار. وهل يلزم البائع أرشه [460]؟ فيه تردد، والظاهر لا. ولو حدث العيب بعد الثلاثة، منع الرد بالعيب السابق [461].
وإذا باع الحامل [462]، فالولد للبائع، على الأظهر، إلا أن يشترطه المشتري. ولو اشتراهما فسقط الولد قبل القبض، رجع المشتري بحصة الولد من الثمن. وطريق ذلك أن


[451] مثلا: حر تزوج بأمة، ثم اشتراها الزوج، فإنها تبطل زوجيتها وتكون مملوكة، أو حرة كانت لعبد، فاشترت الزوجة
زوجها، تبطل الزوجية، ويصبح عبدا مملوكا لها، وفي الأول يجوز للرجل وطأها بالملك، وفي الثاني لا يجوز للرجل وطأها، لأنه لا
يجوز للعبد وطأ مالكته.
[452] أي: في ملك كافر (أجبر على بيعه) لأنه لا يجوز أن يكون الكافر مولى للمسلم.
[453] يعني: لو رجع بعد الاقرار، وقال: كذبت أنا في إقراري، لا يصدق قوله (المقر له) هو الذي أقر شخص بكونه عبد له (وكذا)
أي: لا يقبل ادعاء الحرية
[454] (هذا) أي: المشتري (مع البينة) يعني: إذا جاء برجلين عادلين شهدا له بأنه حر.
[455] (الابتياع) هو الشراء.
[456] أي: إبقاء العقد بجميع الثمن (وفي الأرش) أي: أخذ المشتري فرق العيب.
[457] (أو حدث) بنفسه لا بسبب المشتري، كما لو انكسرت رجله، أو تمرض (في الثلاثة) أي: في الأيام الثلاثة، لأن من يشتري
حيوانا يكون له الخيار إلى ثلاثة أيام.
[458] أي: ما دام المشتري لم يتصرف فيه تصرفا مغيرا للعين أو الوصف.
[459] كما لو اشترى عبدا، فركض وسقط وانكسرت رجله.
[460] أي: هل يجب على البائع أن يعطي للمشتري قيمة هذا الكسر.
[461] بأن اشترى عبدا معيبا، ولم يعلم أنه معيب، وبعد مضي ثلاثة أيام انكسرت رجل العبد، ثم علم بأن العبد كان من السابق
معيبا، فهذا العيب الجديد الحادث بعد الثلاثة يمنع المشتري عن رد العبد بسبب العيب القديم.
[462] فيما إذا لم تكن حاملا من المولى، وإلا فالولد حر، ولا يجوز بيع أمه، لأنها أم ولد.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست