responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 311
الفصل التاسع في: بيع الحيوان [441] والنظر فيمن: يصح تملكه [442]، وأحكام الابتياع، ولواحقه.
أما الأول: فالكفر الأصلي سبب لجواز استرقاق المحارب [443] وذراريه، ثم يسري الرق في أعقابه وإن زال الكفر [444]، ما لم تعرض الأسباب المحررة [445]. ويملك اللقيط من دار الحرب. ولا يملك من دار الإسلام، فلو بلغ وأقر بالرق [446]، قيل: لا يقبل، وقيل: يقبل، وهو أشبه.
ويصح أن يملك الرجل كل أحد عدا أحد عشر، وهم: الآباء والأمهات والأجداد والجدات وإن علوا، والأولاد وأولادهم ذكورا وإناثا وإن سفلوا، والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت [447]. وهل يملك هؤلاء من الرضاع [448]؟ قيل: نعم، وقيل: لا، وهو الأشهر.
ويكره أن يملك [449]: من عدا هؤلاء من ذوي قرابته، كالأخ والعم والخال وأولادهم.
وتملك المرأة كل واحد، عدا الآباء وإن علوا، والأولاد وإن نزلوا نسبا [450]، وفي الرضاع تردد، والمنع أشهر.


[441] وهو قسمان (أنسي) وهو العبيد والأماء (وغيره) كسائر الحيوانات
[442] أي: في الإنسان الذي يصح أن يملكه إنسان آخر.
[443] (الأصلي) مقابل (المرتد) (والمحارب) هو الكافر الذي في حالة الحرب مع المسلمين كاليهود في إسرائيل - في هذا الزمان -
(وذراريه) أي: أولاده الصغار غير البالغين، والبالغون يطلق عليهم (المحارب).
[444] بأن صاروا بعد الاسترقاق مسلمين، فإنهم يبقون على الرقبة.
[445] كالعتق، والكتابة، والتدبير، والزمنة، والتنكيل، ونحو ذلك.
[446] (اللقيط) هو الطفل الذي يعثر عليه ولا ولي له (دار الحرب) أي: البلاد التي أهلها كفار محاربون للمسلمين (دار الإسلام)
أي: البلاد الإسلامية (وأقر بالرق) أي: صار لقيط دار الإسلام بالغا وقال: أنا رق لا حر.
[447] فلو استرق هؤلاء من بلاد الحرب لم يملكهم، ولو اشتراهم أعتقوا عليه، لكنه يملك (الأخ) (والعم) و (الخال) و (ابن
الأخ) و (ابن الأخت) وأولاد الأعمام، وأولاد الأخوال، ذكورا وإناثا.
[448] أي: أباه من الرضاع، وأمه من الرضاع، وأخته من الرضاع، وابنه من الرضاع، وهكذا.
[449] بأن يشتريهم، أو إذا ملكهم أن يبقيهم في ملكه، بل الأفضل له عتقهم.
[450] أما الأخوات، والعمات، والخالات، وبنات الأخ، وبنات الأخ، فتملكهن المرأة.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست