اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 311
الفصل التاسع في: بيع الحيوان [441] والنظر فيمن: يصح تملكه [442]، وأحكام الابتياع، ولواحقه. أما الأول: فالكفر الأصلي سبب لجواز استرقاق المحارب [443] وذراريه، ثم يسري الرق في أعقابه وإن زال الكفر [444]، ما لم تعرض الأسباب المحررة [445]. ويملك اللقيط من دار الحرب. ولا يملك من دار الإسلام، فلو بلغ وأقر بالرق [446]، قيل: لا يقبل، وقيل: يقبل، وهو أشبه. ويصح أن يملك الرجل كل أحد عدا أحد عشر، وهم: الآباء والأمهات والأجداد والجدات وإن علوا، والأولاد وأولادهم ذكورا وإناثا وإن سفلوا، والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت [447]. وهل يملك هؤلاء من الرضاع [448]؟ قيل: نعم، وقيل: لا، وهو الأشهر. ويكره أن يملك [449]: من عدا هؤلاء من ذوي قرابته، كالأخ والعم والخال وأولادهم. وتملك المرأة كل واحد، عدا الآباء وإن علوا، والأولاد وإن نزلوا نسبا [450]، وفي الرضاع تردد، والمنع أشهر.
[441] وهو قسمان (أنسي) وهو العبيد والأماء (وغيره) كسائر الحيوانات [442] أي: في الإنسان الذي يصح أن يملكه إنسان آخر. [443] (الأصلي) مقابل (المرتد) (والمحارب) هو الكافر الذي في حالة الحرب مع المسلمين كاليهود في إسرائيل - في هذا الزمان - (وذراريه) أي: أولاده الصغار غير البالغين، والبالغون يطلق عليهم (المحارب). [444] بأن صاروا بعد الاسترقاق مسلمين، فإنهم يبقون على الرقبة. [445] كالعتق، والكتابة، والتدبير، والزمنة، والتنكيل، ونحو ذلك. [446] (اللقيط) هو الطفل الذي يعثر عليه ولا ولي له (دار الحرب) أي: البلاد التي أهلها كفار محاربون للمسلمين (دار الإسلام) أي: البلاد الإسلامية (وأقر بالرق) أي: صار لقيط دار الإسلام بالغا وقال: أنا رق لا حر. [447] فلو استرق هؤلاء من بلاد الحرب لم يملكهم، ولو اشتراهم أعتقوا عليه، لكنه يملك (الأخ) (والعم) و (الخال) و (ابن الأخ) و (ابن الأخت) وأولاد الأعمام، وأولاد الأخوال، ذكورا وإناثا. [448] أي: أباه من الرضاع، وأمه من الرضاع، وأخته من الرضاع، وابنه من الرضاع، وهكذا. [449] بأن يشتريهم، أو إذا ملكهم أن يبقيهم في ملكه، بل الأفضل له عتقهم. [450] أما الأخوات، والعمات، والخالات، وبنات الأخ، وبنات الأخ، فتملكهن المرأة.
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 311