responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 307
بدو صلاحها عاما، إلا إن ينضم إليها ما يجوز بيعه [403]، أو بشرط القطع أو عامين فصاعدا. ولو بيعت عاما من دون الشروط الثلاثة [404]، قيل: لا يصح، وقيل: يكره، وقيل: يراعى حال السلامة [405]، والأول أظهر. ولو بيعت مع أصولها جاز مطلقا [406].
وبدو الصلاح: أن تصفر، أو تحمر، أو تبلغ مبلغا يؤمن عليها العاهة [407]. وإذ أدرك بعض ثمرة البستان، جاز بيع ثمرته أجمع [408]. ولو أدركت ثمرة بستان، لم يجز بيع ثمرة البستان الآخر، ولو ضم إليه، وفيه تردد.
وأما الأشجار: فلا يجوز بيعها [409]، حتى يبدأ صلاحها. وحده أن ينعقد الحب، ولا يشترط زيادة عن ذلك، على الأشبه. وهل يجوز بيعها سنتين فصاعدا قبل ظهورها؟ قيل: نعم، والأولى المنع لتحقق الجهالة [410]. وكذا لو ضم إليها شيئا قبل انعقادها. وإذا انعقد، جاز بيعه مع أصوله ومنفردا، سواء كان بارزا كالتفاح والمشمش والعنب، أو في قشر يحتاج إليه لادخاره كالجوز في القشر الأسفل، وكذا اللوز، أو في قشر لا يحتاج إليه كالقشر الأعلى للجوز والباقلى الأخضر والهرطمان والعدس، وكذا السنبل، سواء كان بارزا كالشعير أو مستترا كالحنطة، منفردا أو مع أصوله، قائما وحصيدا [411].
وأما الخضر [412]: فلا يجوز بيعها قبل ظهورها. ويجوز بعد انعقادها لقطة واحدة ولقطات [413].


[403] من شئ معلوم، لكتاب معين، وأرض معينة، أو فرش معين، وهكذا.
[404] وهي (1) قبل بدو الصلاح (2) بدون الضميمة، (3) بلا اشتراط القطع على البائع.
[405] (يراعي) أي: ينتظر، فإن بقي التمر سالما صح البيع، وأن فسد التمر، بطل البيع
[406] (مع أصولها) أي: مع النخلة، (جاز). لأنه مع الضميمة (مطلقا) أي: سواء عاما أو عامين، وسواء اشترط القطع أم لا.
[407] أي: الفساد.
[408] لأنه من الضميمة التي يجوز.
[409] أي: بيع ثمرتها منفردة.
[410] قلعها لم تحمل ثمرا.
[411] (الهرطمان) - كما في أقرب الموارد - بضم الأول والثالث وسكون الثاني - (حب متوسط بين الشعير والحنطة، قيل هو العصفر،
وقيل الجلبان) (قائما) أي: لم يقطع (حصيدا) أي: مقطوعا.
[412] على وزني (قفل وصرد) جمعان ل‌ (الخضرة) على وزن (جملة)، هي كل شئ له أصل من أمثال الخيار، والباذنجان،
والطماطة، والبقل، والمباطخ.
[413] يقال في حصد الخضر مرة واحدة (لقطة) ومرات يقال (لقطات)، لأن الخضر غالبا تثمر فإذا حصد، أثمر ثانيا، فإذا حصد، أثمر
: ثالثا، وهكذا في كل سنة عدة مرات.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست