responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 290
الثمن.
ولو جمع بين شيئين مختلفين، في عقد واحد، بثمن واحد، كبيع وسلف، أو إجارة وبيع، أو نكاح وإجارة، صح. ويقسط العوض على: قيمة المبيع، وأجرة المثل، ومهر لمثل [249].
وكذا يجوز بيع السمن بظروفه [350]. ولو قال: بعتك هذا السمن بظروفه، كل رطل بدرهم [251]، كان جائزا.
الفصل الخامس في أحكام العيوب من اشترى مطلقا [252]، أو بشرط الصحة، اقتضى سلامة المبيع من العيوب. فإن ظهر فيه عيب، سابق على العقد، فالمشتري خاصة، بالخيار بين فسخ العقد و أخذ الأرش [253].
ويسقط الرد: بالتبري من العيوب، وبالعلم بالعيب قبل العقد، وبإسقاطه بعد العقد وكذا الأرش [254].
ويسقط الرد: باحداثه فيه حدثا، كالعتق وقطع الثوب [255]، سواء كان قبل العلم بالعيب أو بعده. وبحدوث عيب بعد القبض [256]، ويثبت الأرش.
ولو كان العيب الحادث، قبل القبض [257]، لم يمنع الرد.


[249] (بيع وسلف) كما لو قال (أبيعك هذا الكتاب، ومائة كيلو حنطة سلفا بعد سنة بمئة دينار) (إجارة وبيع) كما لو قال: (بعتك
هذا الكتاب، وآجرتك هذه الدار بمئة) (نكاح وإجارة) كما لو قالت (بعتك هذه الدار وزوجتك نفسي بألف دينار) (ويقسط
العوض) أي: يقسم الثمن المذكورة، بأن لو تبين فساد السلف، دون البيع، أو العكس، أو ظهر فساد الإجارة دون البيع أو
العكس، أو تبين فساد النكاح دون البيع، أو العكس، فإنه في هذه الحالات يقسم الثمن عليهما، ويترك ويؤخذ بالقياس.
[250] إذا علم إن السمن مع الظرف مثلا عشر كيلوات، وإن جهل وزن الظرف، لأنه رضي بكون ثمن الظرف كثمن السمن.
[251] إذا لم يعلم وزن المجموع.
[252] أي: لم يشترط لا الصحة، ولا اشترط البائع البراءة من العيوب.
[253] (الأرش) هو: التفاوت بين الصحيح وبين المعيب.
[254] (بالتبري) بأن قال البائع (أنا متبري من أي عيب كان في المبيع) (وبالعلم) أي: علم المشتري قبل الشراء بكون المبيع معيبا
(وبإسقاطه) أي: إسقاط المشتري خيار الرد (وكذا الأرش) أي: يسقط أيضا في الموارد الثلاثة.
[255] (باحداثه فيه) أي: المشتري في المبيع (قطع الثوب) أي: تقطيعه مقدمة للخياطة.
[256] كما لو سقط العبد بعد قبض المشتري له وانكسرت رجله، ثم ظهر أن بعينه عيبا، فلا يجوز للمشتري رده (ويثبت الأرش) في
المسألتين.
[257] أي: قبل قبض المشتري للمبيع، لأن كل عيب في المبيع قبل القبض يكون مضمونا على البائع.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست