responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 289
بكيلها أو وزنها.
فلو باعها، أو جزءا منها مشاعا [240]، مع الجهالة بقدرها، لم يجز. وكذا لو قال: بعتك كل قفيز منها بدرهم، أو يعتكها كل قفيز بدرهم [341].
ولو قال: بعتك قفيزا منها، أو قفيزين مثلا، صح.
وبيع ما يكفي فيه المشاهدة جائز، كأن يقول: بعتك هذه الأرض، أو هذه الساحة، أو جزءا منها مشاعا [242].
ولو قال: بعتكها [243] كل ذراع بدرهم لم يصح، إلا مع العلم بذرعانها.
ولو قال بعتك عشرة أذرع منها، وعين الموضع، جاز. ولو أبهمه [244] لم يجز، لجهالة المبيع، وحصول التفاوت في أجزائها، بخلاف الصبرة.
ولو باعه أرضا، على أنها جريان معينة [245]، فكانت أقل، فالمشتري بالخيار بين فسخ البيع وبين أخذها بحصتها من الثمن، وقيل: بل بكل الثمن، والأول أشبه. ولو زادت [246] كان الخيار للبائع بين الفسخ والإجازة بكل الثمن، وكذا كل ما لا يتساوى أجزاؤه [247].
ولو نقص ما يتساوى أجزاؤه [248]، ثبت الخيار للمشتري بين الرد، وأخذه بحصته من


[240] (مشاعا) أي: (نصفها، أو ثلثها، أو ربعها، ونحو ذلك، (إنه إذا كانت الصبرة مجهولة المقدار كان نصفها، وثلثها،
وربعها، أيضا مجهول المقدار، فلا يصح بيعه.
[241] والفرق بينهما إن في الأول لم يقع البيع على كل الصبرة، وفي الثاني على الكل (والقفيز) كيل معين.
[242] (الساجة) خشبة (مشاعا) كنصفها، أو ثلثها أو نحوهما.
[243] أي: بعتك كل هذه الأرض، فلو لم يعلم أنها كم ذراعا، فقد جهل الثمن (بذرعانها) أي: عدد ذراعها، مئة ذراع، ألف
ذراع، أو غيرهما.
[244] أي: جعل الموضوع مبهما، ولم يعنيه، أنه من أي طرف الأرض، أو من أي طرف الساجة (هذا) إذا لم يكن كل الأرض متساوية
في القيمة والاستفادة.
[245] (جربان) على وزن (غلمان) جمع جريب، وهو ألف ذراع بأن قال: بعتك هذه الأرض على أن تكون ألف ذراع، فتبين بعد
ذلك إنها خمسمائة (بحصتها من الثمن) أي: في هذا المثال يعطي المشتري للبائع نصف الثمن المتفق عليه (بكل الثمن) أي:
قيل: للمشتري الخيار بين الرد، وبين الأخذ بتمام الثمن.
[246] زادت الأرض، فقال بعتك على إنها عشرة جريان، فتبين إنها خمسة عشرة جريبا
[247] أي: لا يتساوى أجزاؤه في القيمة، كالمجوهرات، والأنعام، ونحوهما فلو باع قطيعيا على أنها ألف شاة، فإن تبين أنها أقل كان المشتري
بالخيار، وإن تبين أنها أكثر كان البائع بالخيار.
[248] أي: يتساوى أجزاؤه في القيمة، كالحنطة، والسكر، والأرز، ونحوها، كما لو باع صبرة منها على أنها مائة كيلو فتبين أنها خمسين
كيلو كان للمشتري الخيار بين رده، وبين الأخذ بنصف الثمن المتفق عليه.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست