responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 287
الأخرى في يد بائعها، بطل البيع الأول، ولا سبيل إلى إعادة ما بيع ثانيا، بل يلزم البائع قيمته لصاحبه.
النظر الرابع: في اختلاف المتبايعين إذا عين المتبايعان نقدا [226] وجب، وإن أطلقا انصرف إلى نقد البلد، إن كان فيه قد غالب، وإلا كان البيع باطلا. وكذا الوزن. فإن اختلفا: فهاهنا مسائل: الأولى: إذا اختلفا في قدر الثمن [227]، فالقول قول البائع مع يمينه، إن كان المبيع باقيا موجودا، وقول المشتري مع يمينه إن كان تالفا.
الثانية: إذا اختلفا [228] في قدر الثمن فالقول قول البائع مع يمينه إن كان المبيع باقيا وقول المشتري تأخير الثمن وتعجيله، أو في قدر الأجل، أو في اشتراط وهن من البائع على الدرك، أو ضمين عنه، فالقول قول البائع مع يمينه.
الثالثة: إذا اختلفا في المبيع، فقال البائع: بعتك ثوبا، فقال: بل ثوبين، فالقول قول البائع أيضا. فلو قال: بعتك هذا الثوب، فقال: بل هذا الثوب، فها هنا دعويان، فيتحالفان وتبطل دعواهما [229]. ولو اختلف ورثة البائع وورثة المشتري، كان القول: قول ورثة البائع في المبيع، وورثة المشتري في الثمن.
الرابعة: إذا قال: بعتك بعبد، فقال بل بحر. أو بخل، فقال: بل بخمر [230]. أو


[226] (نقدا) بأن قالا مثلا (بدينار العراق) (وإن أطلقا) أي قالا مثلا بدينار، ولم يقولا دينار العراق، أو دينار الكويت (نقد البلد)
الذي تعاملا فيه، فإن كان البيع في العراق انصرف إلى دينار العراق، وإن كان البيع في الكويت انصرف إلى دينار الكويت (وإلا)
أي: إن لم يكن نقد غالب كالحدود بين الكويت والعراق التي لو قيل دينار لم يعلم المقصود حتى يعينه بأنه دينار الكويت أو دينار
العراق، للتعامل بكليهما على حد سواء (كان البيع باطلا) للجهل بالثمن (وكذا الوزن) فلو قال (بعتك رطلا من هذا السمن)
فإن كان الرطل وزنا غالبا صح وانصرف إليه، وإلا بطل البيع للجهل بمقدار المبيع.
[227] فقال البائع بعته بعشرة وقال المشتري اشتريته بخمسة.
[228] فقال البائع بعتك معجلا وقال المشتري بعتني مؤجلا (أو في قدر الأجل) فقال البائع بعتك لأشهر، وقال المشتري إلى سنة (أو
في اشتراط رهن) فقال المشتري شرطنا أن تعطيني رهنا حتى إذا لم تسلم المبيع كان الرهن وثيقة عندي، وقال البائع لم نشترط ذلك
(واضحين) أي: قال المشتري اشترطنا أن تأتي أنت بضامن يضمن إعطاءك المبيع لي، وقال البائع لم نشترط (قول البائع) إذا لم
تكن بينة تؤيد المشتري.
[229] (فيتحالفان) أي: يحلف البائع على كلامه، ويحلف المشتري على كلامه (وتبطل دعواهما). فكإنه لا بيع في البين.
[230] والعقد على الحر وعلى الخمر باطل.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست