responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 277
ولكل منهما أن يشترط الخيار لنفسه، ولأجنبي، وله مع الأجنبي [130]. ويجوز اشتراط المؤامرة [131]، واشتراط مدة برد البائع فيها الثمن إذا شاء، ويرتجع المبيع [132].
الرابع: [خيار الغبن] من اشترى شيئا، ولم يكن من أهل الخبرة، وظهر فيه غبن لم تجر العادة بالتغابن به، كان له فسخ العقد إذا شاء. ولا يسقط ذلك الخيار بالتصرف، إذا لم يخرج عن الملك، أو يمنع مانع من رده، كالاستيلاد في الأمة، والعتق، ولا يثبت به أرش [133].
الخامس [134]: من باع ولم يقبض الثمن، ولا سلم المبيع، ولا اشترط تأخير الثمن، فالبيع لازم ثلاثة أيام. فإن جاء المشتري بالثمن، وإلا كان البائع أولى بالمبيع [135].
ولو تلف، كان من مال البائع في الثلاثة وبعدها [136]، على الأشبه. وإن اشترى ما يفسد من يومه، فإن جاء بالثمن قبل الليل، وإلا فلا بيع له. وخيار العيب يأتي في بابه إن شاء الله تعالى [137].
وأما أحكامه [138]: فتشتمل على مسائل الأولى: خيار المجلس، لا يثبت في شئ من العقود إلا عدا البيع [139] وخيار


[130] أي: لنفسه وللأجنبي معا، والمراد بالأجنبي غير البائع والمشتري أيا كان، كما لو قال: (بعتك هذا الكتاب بدينار بشرط أن يكون
لي ولزيد إلى أسبوع خيار الرد) فقال المشتري: (قبلت).
[131] أي: المشورة مع شخص
[132] بأن يقول: البائع: (بعتك بشرط إني إذا رجعت الثمن إلى سنة يكون لي حق فسخ البيع) ويسمي ب‌ (بيع الشرط).
[133] (من أهل الخبرة) أي: من العارفين بما اشتراه، كالدلال ونحوه (غبن) أي: زيادة على السعر المعتاد (لم تجر العادة) أي: كانت
الزيادة غير مسموحة كما لو اشترى بدينارين ما قيمته دينار واحد، أما إذا اشترى بدينار ودرهم ما قيمته دينار واحد فليس عينا (ذلك
الخيار) أي فسخ العقد (إذا لم يخرج عن الملك) كالبيع، والصلح، ونحوهما (ولا يثبت به) بالغبن (أرش) أي: التفاوت، فلو
اشترى بدينارين ما قيمته دينارا فليس للمشتري مطالبة الدينار الزائد، بل له حق فسخ العقد، أو إمضاء العد بدينارين.
[134] ويسمى (خيار التأخير).
[135] (لازم) أي: ليس للبائع أن يبيعه لغيره (أولى بالمبيع) أي: جاز للبائع أن يبيعه لشخص آخر، أو يتصرف فيه أي تصرف شاء.
[136] أما في الثلاثة فلأنه داخل تحت قاعدة (كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه) وأما بعد الثلاثة، فلأنه ملك له.
[137] (من يومه) كالفواكه لمن ليست له ثلاثة ونحوها (فإن جاء) المشتري (فلا بيع له) أي: ليس للمشتري حق في هذا المبيع، بل
يجوز للبائع أن يبيعه لشخص آخر (في بابه) أي: باب العيوب، وهو الفصل الخامس، وأنما أخره لكثرة فروعه وأحكامه
[138] أي: أحكام الخيار.
[139] فالصلح، وهبة. والإجارة، والرهن، والنكاح وغيرها كلها لا يجري فيها.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست