responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 275
والسوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. والدخول إلى السوق أولا. ومبايعة الأدنين وذوي العاهات والأكراد. والتعريض للكيل أو الوزن إذا لم يحسنه. والاستحطاط من الثمن بعد العقد. والزيادة في السلعة وقت النداء. ودخول المؤمن في سوم أخيه، على الأظهر.
وأن يتوكل حاضر لباد، وقيل: يحرم، والأول أشبه.
ويلحق بذلك مسألتان: الأولى: تلقي الركبان مكروه، وحده أربعة فراسخ إذا قصده، ولا يكره إن اتفق [114] ولا يثبت للبائع الخيار، إلا أن يثبت الغبن الفاحش، والخيار فيه على الفور مع القدرة [115]، وقيل: لا يسقط إلا بالإسقاط [116]، وهو الأشبه. وكذا حكم النجش، وهو أن يزيد لزيادة من واطأه البائع [117].
الثانية: الاحتكار مكروه، وقيل: حرام، والأول أشبه. وإنما يكون في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن، وقيل: وفي الملح، بشرط أن يستبقيها للزيادة في الثمن، ولا يوجد بائع ولا باذل [118]. وشرط آخرون أن يستبقيها في الغلاء ثلاثة أيام، وفي الرخص أربعين [119]. ويجبر المحتكر على البيع ولا يسعر عليه [120]، وقيل: يسعر، والأول أظهر.
الفصل الثالث في الخيار [121] والنظر في: أقسامه وأحكامه أما أقسامه: فخمسة.


[114] (يلقى الركبان) أي: الذهاب إلى خارج البلد لشراء البضائع من أهل البادية المتوجهين إلى البلد ليشتروا منهم قبل وصولهم إلى
البلد (أربعة فراسخ) فلو خرج من البلد أكثر من أربعة فراسخ كان سفرا شرعا، ولا يكره (إذا قصده) أي: خرج من البلد بقصد
تلقي الركبان.
[115] (الغبن الفاحش) أي: الكثير، كما لو تبين إنه باع بعشرين دينارا ما يساوي مئة دينار (مع القدرة) أي: إذا
ويقدر الأخذ بالخيار فورا.
[116] أي: بإسقاط البائع خياره، فلو لم يسقط خياره لم يسقط بالتأخير.
[117] (وكذا) أي يمقت الخيار مع الغبن الفاحش وإن كان حراما - كما في الجواهر - (هو) مثلا البائع يقول لشخص كلما زاد أحد في سعر
السلعة فزد أنت عليه، حتى يرغب الناس فيها.
[118] (يستبقيها) أي: يكون قصده من الإبقاء هو زيادة السعر والغلاء (ولا يوجد) أي: إذا لم يكن بائع آخر، ولم يكن شخص آخر
يبذل سعرا يبيعه.
[119] فالابقاء أقل من ذلك ليس احتكارا.
[120] يعني: الحاكم الإسلامي يجبره على أن يبيع بأي سعر أراد، ولا يجبره على المبيع بسعر معين.
[121] ومعناه: تخير البائع أو المشتري فسخ العقد، أو أخذ شئ بعنوان عن الآخر.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست