responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 271
الإذن [74]. ولا يمنع جناية العبد [75] من بيعه ولا من عتقه، عمدا كانت الجناية أو خطأ، على تردد.
الثالث: أن يكون مقدورا على تسليمه فلا يصح بيع الآبق [76] منفردا، ويصح منضما إلى ما يصح بيعه. ولو لم يظفر به، لم يكن له رجوع على البائع، وكان الثمن مقابلا للضميمة [77].
ويصح بيع ما جرت العادة بعوده، كالحمام الطائر، والسموك المملوكة المشاهدة في المياه المحصورة [78].
ولو باع ما يتعذر تسليمه إلا بعد مدة [79]، فيه تردد، ولو قيل: بالجواز مع ثبوت الخيار للمشتري كان قويا.
الرابع: أن يكون الثمن معلوم القدر والجنس والوصف [80] فلو باع بحكم أحدهما [81]، لم ينعقد. ولو تسلمه المشتري [82] فتلف، كان مضمونا عليه بقيمته يوم قبضه، وقيل: بأعلى القيم من قبضه إلى يوم تلفه [83]، وإن نقص فله أرشه. وإن زاد بفعل المشتري، كان له قيمة الزيادة وإن لم يكن عينا [84].


[74] أي: لا يجوز لمالك الرهن بيع الرهن لأنه ليس طلقا، إلا مع أذن المرتهن.
[75] لو جنى. العبد جناية، فقتل شخصا، أو كسر يد شخص، الخ جاز للمجني عليه استرقاقه أو قتله إذا كان قتلا عمدا، ولكن مع ذلك
ما دام لم يفعل المجني عليه أحد الأمرين فهو ملك طلق لمولاه يجوز بيعه وعتقه (نعم) لو لم يكن المشتري عالما بذلك جاز له الفسخ عند
علمه لخيار العيب (على تردد) لاحتمال بطلان البيع والحال هذه لعدم القيمة لمثل هذا العبد.
[76] أي المملوك المنهزم من مولاه.
[77] (ما يصح بيعه) كأن يبيع الأبق مع فرش بمئة دينار (لم يظفر به) بالأبق (لم يكن له) للمشتري (وكان الثمن) المئة دينار كلها
(مقابلا للضميمة) الفرش.
[78] كالحياض، والآبار، ونحوها، دون المياه غير المحصورة كالبحر، والنهر، ونحوهما.
[79] كطائر ذهب ولا يرجع إلا بعد أسابيع (مع ثبوت الخيار) إذا لم يعد.
[80] كأن يقول (مئة دينار) عراقي) ف‌ (مئة) قدر (ودينار) جنس (وعراقي) وصف.
[81] مثلا قال (بعتك هذا الفرش بما تحكم به من الثمن) أو (بما سأحكم به من الثمن).
[82] أي: أخذ المشتري المبيع دون تعيين مقدار الثمن في العقد.
[83] (يوم قبضه) فلو أخذ البطيخ - الذي لم يعين ثمنه وقت البيع - وكان حين أخذه قيمته دينارا، ضمن للبائع دينارا (بأعلى القيم) فلو
كان إلى يوم أكل البطيخ قيمته صعدت إلى دينارين ضمن دينارين. وهكذا.
[84] (وإن نقص فله أرشه) أي: للبائع فرق ما بين الصحيح والمعيب، فلو كان المبيع فرشا وظل عنده سنة، وبالاستعمال نقصت قيمته
بمقدار خمسة دنانير، وجب على المشتري رد الفرش إلى البائع، وإعطاء خمسة دنانير معه (كان له) أي: للمشتري (وإن لم يكن
عينا) الزيادة العينية كما لو كان المبيع شاة فأحبلها فجاءت بولد، والزيادة غير العينية مثلما لو كان المبيع فرشا فغسله ونظفه حتى زادت
قيمته.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست