اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 270
وأن يكون المشتري مسلما، إذا أبتاع عبدا مسلما [64]، وقيل: يجوز ولو كان كافرا، ويجبر على بيعه من مسلم، والأول أشبه. ولو أبتاع الكافر أباه المسلم هل يصح؟ فيه تردد، والأشبه الجواز، لانتفاء السبيل بالعتق [65]. ومنها: ما يتعلق بالمبيع وقد ذكرنا بعضها في الباب الأول [66] ونزيد ها هنا شروطا: الأول: أن يكون مملوكا. فلا يصح بيع: الحر. وما لا منفعة فيه كالخنافس والعقارب، والفضلات المنفصلة عن الإنسان كشعره وظفره ورطوباته عدا اللبن. ولا مما يشترك المسلمون فيه قبل حيازته [67] كالكلأ والماء والسموك والوحوش قبل اصطيادها. والأرض المأخوذة عنوة [68]، وقيل: يجوز بيعها، تبعا لآثار المتصرف [69]، وفي بيع بيوت مكة تردد، والمروي المنع. وأما ماء البئر فهو ملك لمن استنبطه، وماء النهر لمن حفره، ومثله كان ما يظهر في الأرض من المعادن فهي لمالكها تبعا لها [70]. الثاني: أن يكون طلقا [71] فلا يصح بيع الوقف، ما لم يؤد بقاؤه إلى خرابه، لاختلاف بين أربابه، ويكون البيع أعود، على الأظهر [72].. ولا بيع أم الولد، ما لم يمت، أو في ثمن رقبتها مع إعسار مولاها، وفي اشتراط موت المالك تردد [73]. ولا بيع الرهن إلا مع
[64] لقوله تعالى (ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا) ويعني ذلك من الأدلة التي تنفي ملك الكافر للعبد المسلم. [65] يعني: لأن عتقه القهري ينفي كون ملكه الآني (لأجل العتق) سبيلا، حتى يدخل في عموم النفي (ولن يجعل الله للكافرين). [66] عند أرقام (1 إلى 53). [67] (قبل حيازته) أي: قبل أخذه بعنوان التملك (كالكلاء) وهو العشب. [68] (عنوة) أي: بالقوة والحرب أخذت من الكفار، فإنها تكون ملكا لعامة المسلمين لا يجوز بيعها وشراؤها، والمقصود من ذلك عامرها حال الفتح، دون مواتها. [69] كالأشجار، والزراعة، والبناء، ونحوها، فإذا زالت هذه الآثار زالت الملكية، ورجعت الأرض إلى عامة المسلمين، لا إلى ورثة مالك الآثار. [70] (استنبطه) أي: استخرج الماء (لمالكها) أي: لمالك الأرض (تبعا لها) أي: تبعا للأرض. [71] أي: جائزا للمالك مطلق التصرف. [72] (أربابه) أي: الذين كان الشئ وقفا عليهم (أعود) أي: أكثر فائدة (على الأظهر) ومقابلة قول بعدم جواز بيع الوقف حتى ولو كان أنفع. [73] فلو مات ولدها جاز بيعها، إذ عدم بيعها لأجل أن تتحرر بعد موت المولى من حصة ولدها، فإذا مات ولدها انتفى هذا الاحتمال، وجاز بيعها (أو ثمن) يعني: إذا ظل المولى مديونا بقيمة الأمة التي وطأها فصارت أم ولد، وليس للمولى مال - زائدا عن مستثنيات الدين يؤدي دينه، جاز حينئذ بيع أم الولد وأداء الدين (وفي اشتراط موت) يعني: هل يشترط موت المالك حتى يجوز بيع أم الولد في أداء دين رقبتها، قيل بذلك، وقيل لا.
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 270