responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 93
الإمام والمأموم، يمنع المشاهدة، إلا أن يكون المأموم امرأة، ولا تنعقد والإمام أعلى من المأموم، بما يعتد به كالأبنية، على تردد. ويجوز أن يقف على علو من أرض منحدرة [415]. ولو كان المأموم على بناء عال كان جائزا. ولا يجوز تباعد المأموم عن الإمام بما يكون كثيرا في العادة [416]، إذا لم تكن بينهما صفوف متصلة. أما إذا توالت الصفوف فلا بأس.
ويكره: أن يقرأ المأموم خلف الإمام، إلا إذا كانت الصلاة جهرية ثم لا يسمع ولا همهمه [417]، وقيل: يحرم، وقيل: يستحب أن يقرأ الحمد فيما لا يجهر فيه، والأول أشبه [418]، ولو كان الإمام ممن لا يقتدى به، وجبت القراءة [419].
وتجب متابعة الإمام، فلو رفع المأموم رأسه عامدا استمر [420]، وإن كان ناسيا أعاد، وكذا لو هوى إلى الركوع [422] أو السجود. ولا يجوز أن يقف المأموم قدام الإمام.
ولا بد من نية الائتمام والقصد إلى إمام معين، فلو كان بين يديه اثنان، فنوى الائتمام بهما أو بأحدهما ولم يعين، لم تنعقد. ولو صلى اثنان، فقال كل واحد منهما كنت إماما، صحت صلاتهما. ولو قال: كنت مأموما، لم تصح صلاتهما. وكذا لو شكا فيما أضمراه [433].
ويجوز أن يأتم المفترض بالمفترض وإن اختلف الفرضان [424] والمتنفل بالمفترض [425]،


[413] (أدرك الركوع) يعني: ركع مع الإمام (إدراك الإمام راكعا) يعني ركع حين كان الإمام قد فرغ من الذكر، ولما وصل المأموم إلى حد الركوع رفع الإمام رأسه.
[414] من الحائط، أو سترة، أو غيرهما.
[415] يعني: إذا كانت الأرض انحدارية، جاز أن يقف الإمام في المكان العالي منها
[416] ونسب إلى المشهور تحديده بالخطوة
[417] (الهمهمة) هو الصوت غير المتميز الألفاظ.
[418] يعني: يكره في غير الجهرية.
[419] حتى تكون صلاته فرادى لا جماعة.
[420] يعني: استمر على حاله ولا يعود، فيزيد في صلاته عملا وتبطل
[421] إلى الركوع، أو السجود، وهذه الزيادة مغتفرة
[422] يعني:، هوى إلى الركوع قبل الإمام، أو هوى إلى السجود قبل الإمام، فإن كان عامدا استمر ولم يرجع حتى يلحقه الإمام، وإن
كان ناسيا أعاد.
[423] أي: لم تصح صلاتهما أيضا
[424] كمصلي العصر يقتدي بإمام يصلي الظهر، وهكذا
[425] كمن يعيد جماعة صلاة الفريضة التي صلاها فرادى، ويقتدي بإمام يصلي الفرض


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست