اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 89
في الأوليين أو الأخريين، على الأظهر. تفريع: إذا تحققت نية الصلاة، وشك: هل نوى ظهرا أو عصرا مثلا، أو فرضا أو نفلا، استأنف. الثالثة: إذا شك في أعداد الرباعية، فإن كان في الأوليين أعاد. وكذا إذا لم يدر كم صلى. وإن تيقن الأوليين، وشك في الزائد، وجب عليه الاحتياط. ومسائله أربع [374]. الأولى: من شك بين الاثنين والثلاث. بنى على الثلاث، وأتم، وتشهد. وسلم، ثم استأنف ركعة من قيام، أو ركعتين من جلوس. الثانية: من شك بين الثلاث والأربع. بنى على الأربع، وتشهد، وسلم، واحتاط كالأولى [375]. الثالثة: من شك بين الاثنين والأربع. بنى على الأربع، وتشهد، وسلم، ثم أتى بركعتين من قيام. الرابعة: من شك بين الاثنين والثلاث والأربع. بنى على الأربع، وتشهد، وسلم، ثم أتى بركعتين من قيام، وركعتين من جلوس. وها هنا مسائل: الأولى: لو غلب على ظنه أحد طرفي ما شك فيه، بنى على [376] الظن، وكان كالعلم. الثانية: هل يتعين في الاحتياط [377] " الفاتحة "، أو يكون مخيرا بينها وبين التسبيح؟ قيل: بالأول: لأنها صلاة منفردة، ولا صلاة إلا بها. وقيل: بالثاني، لأنها قائمة مقام ثالثة أو رابعة، فيثبت فيها التخيير كما يثبت في المبدل منه، والأول أشبه. الثالثة: لو فعل ما يبطل الصلاة قبل الاحتياط، [378] قيل: تبطل الصلاة ويسقط
[374] يعني: مسائل الاحتياط أربع، وفي المدارك: أي: المسائل التي تعم بها البلوى، وإلا فصور الشك أزيد من ذلك [375] يعني: يأتي بعد الصلاة بركعة من قيام، أو ركعتين من جلوس. [376] يعني: مشى على الظن [377] يعني: في صلاة الاحتياط، وهي الركعة، أو الركعتين. [378] يعني: بعد التسليم وقبل الإتيان بصلاة الاحتياط، مثل الاستدبار، والحدث ونحوهما
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 89