responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 76
تأخيرها حتى تفوت الجمعة بل لا يستحب. ولو حضر الجمعة بعد ذلك لم تجب عليه [261].
الثالثة: إذا زالت الشمس لم يجز السفر لتعيين الجمعة. ويكره بعد طلوع الفجر.
الرابعة: الإصغاء إلى الخطبة هل هو واجب؟ فيه تردد. وكذا تحريم الكلام في أثنائها، لكن ليس بمبطل للجمعة.
الخامسة: يعتبر في إمام الجمعة: كمال العقل، والإيمان، والعدالة، وطهارة المولد، والذكورة. ويجوز أن يكون عبدا. وهل يجوز أن يكون أبرص وأجذم؟ فيه تردد، والأشبه الجواز. وكذا الأعمى.
السادسة: المسافر إذا نوى الإقامة في بلد، عشرة أيام فصاعدا، وجبت عليه الجمعة، وكذا إذا لم ينو الإقامة ومضى عليه ثلاثون يوما في مصر واحد.
السابعة: الآذان الثاني يوم الجمعة بدعة [262]، وقيل: مكروه: والأول أشبه.
الثامنة: يحرم البيع يوم الجمعة بعد الآذان، فإن باع أثم، وكان البيع صحيحا على الأظهر. ولو كان أحد المتعاقدين ممن لا يجب عليه السعي [263]، كان البيع سائغا بالنظر إليه، وحراما بالنظر إلى الآخر.
التاسعة: إذا لم يكن الإمام موجودا ولا من نصبه للصلاة [264]، وأمكن الاجتماع والخطبتان، قيل: يستحب أن يصلي جمعة، وقيل: لا يجوز، والأول أظهر.
العاشرة: إذا لم يتمكن المأموم من السجود مع الإمام في الأولى، فإن أمكنه السجود والإلحاق به قبل الركوع صح. وإلا اقتصر على متابعته في السجدتين، وينوي بهما الأولى [265]. فإن نوى بهما الثانية، قيل: تبطل الصلاة، وقيل: يحذفها ويسجد للأولى ويتم الثانية، والأول أظهر.


[261] فالمسافر يجوز له أول الظهر صلاة الظهر، فلو وصل بلده، أو قصد الإقامة بعد الإتيان بصلاة الظهر، وحضر صلاة الجمعة لم
تجب عليه
[262] في المسالك وإنما كان بدعة لأنه لم يفعل في عهد النبي صلى الله عليه وآله ولا في عهد الأولين باعتراف الخصم، وإنما أحدثه عثمان أو معاوية - عليهما اللعنة - على اختلاف بين نقلة العامة (
[263] يعني: السعي إلى الجمعة، كالأعمى.
[264] كزماننا هذا (اللهم عجل فرجه وأقر عيوننا برؤيته ووفقنا لنصرته)
[265] توضيح المسألة هكذا (إذا أدرك المأموم ركوع الإمام، ثم لكثرة الزحام لم يتمكن من السجود مع الإمام، فإن استطاع أن يسجد
بعد سجود الإمام، ويقول للركعة الثانية قبل ركوع الإمام في الركعة الثانية، فعل ذلك) وصحت صلاته، وإن كان سجوده للركعة
الأولى مفوتا له عن اللحاق قبل ركوع الثانية فيصير ليسجد مع سجود الإمام للركعة الثانية، ويحسبهما المأموم لنفسه سجود
الأولى


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست