اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 75
فلا تصح فرادى، وإذا حضر إمام الأصل وجب عليه الحضور والتقدم. وإن منعه مانع [250]. جاز أن يستنيب. الخامس: أن لا يكون هناك جمعة أخرى. وبينهما دون ثلاثة أميال [251]: فإن اتفقتا بطلتا. وإن سبقت إحداهما، ولو بتكبيرة الإحرام، بطلت المتأخرة، ولو لم (يتحقق) السابقة أعادا ظهرا [252]. الثاني: فيمن يجب عليه ويراعى فيه شروط سبعة: التكليف [253]. والذكورة. والحرية. والحضر. والسلامة من العمى والمرض والعرج. وأن لا يكون هما [254] ولا بينه وبين الجمعة أزيد من فرسخين. وكل هؤلاء إذا تكلفوا الحضور وجبت عليهم الجمعة وانعقدت بهم [255]، سوى من خرج عن التكليف وامرأة، وفي العبد تردد. ولو حضر الكافر، لم تصح منه ولم تنعقد به، وإن كانت واجبه عليه [256]. و تجب الجمعة على أهل السواد [257]، كما تجب على أهل المدن مع استكمال الشروط، وكذا على الساكن بالخيم كأهل البادية إذا كانوا قاطنين [258]. وها هنا مسائل: الأولى: من انعتق بعضه لا تجب عليه الجمعة. ولو هاياه [259] مولاه لم تجب عليه الجمعة، ولو اتفقت في يوم نفسه، على الأظهر. والمكاتب والمدبر [260]. الثانية: من سقطت عنه الجمعة يجوز أن يصلي الظهر في أول وقتها. ولا يجب عليه
[250] أو مصلحة ونحوهما (251) ثلاثة أميال تساوي فرسخا واحدا، يعني خمسة كيلو مترات ونصف كيلومتر تقريبا. [152] يعني: لو لم يعلم آية واحدة منهما كانت قبل الأخرى، أعاد كلاهما صلاة الظهر [253] أي: يكون بالغا، عاقلا، مختارا [254] على وزن (ظل) هو الشيخ الكبير. [255] أي: يحسبون من العدد، فلو كان أربعة أشخاص أحدهم الإمام، وحضر أعمى فصاروا خمسة كمل العدد ووجبت صلاة الجمعة. [256] لكونه قادرا على الإتيان بشرط الجمعة وهو الإسلام. [257] أي: أهل البساتين والقرى والأرياف وأنها تسمى بالسواد، لمكان الزرع، والزوع يميل لونه إلى السواد، أو يرى من البعيد سوادا. [258] أي: ساكنين، لا مسافرين، لعدم وجوب الجمعة على المسافر. [259] أي: قال له المولى: يوم لك، ويوم لي - مثلا - أو يومان لك ويومان لي، وهكذا [260] (المكاتب) هو العبد الذي اتفق معه مولاه على أن يدفع له مالا وينعتق. (والمدبر) هو العبد الذي قال له المولى (أنت حر بعد وفاتي
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 75