responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 68
سبحان الله ثلاثا، وفي الضرورة واحدة صغرى [208]. وهل يجب التكبير للركوع؟ فيه تردد، الأظهر الندب.
والمسنون في هذا القسم: أن يكبر للركوع قائما، رافعا يديه بالتكبير، محاذيا بأذنيه، ويرسلهما ثم يركع.. وأن يضع يديه على ركبتيه، مفرجات الأصابع، ولو كان بأحديهما عذر وضع الأخرى، ويرد ركبتيه إلى خلفه، ويسوي ظهره، ويمد عنقه موازيا لظهره. وأن يدعو أمام التسبيح. وأن يسبح ثلاثا، أو خمسا أو سبعا فما زاد [209]. وأن يرفع الإمام صوته بالذكر فيه [210]،.. وأن يقول بعد انتصابه: سمع الله لمن حمده، ويدعو بعده [211].
ويكره: أن يركع ويداه تحت ثيابه [212].
السادس: السجود وهو واجب، في كل ركعة سجدتان. وهما: ركن [معا] في الصلاة تبطل بالإخلال بهما من كل ركعة، عمدا وسهوا، ولا تبطل بالإخلال بواحدة سهوا.
وواجبات السجود ستة: الأول: السجود على سبعة أعضاء: الجبهة، والكفان، والركبتان وإبهاما الرجلين.
الثاني: وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، فلو سجد على كور العمامة [213] لم يجز.
الثالث: أن ينحني للسجود حتى يساوي موضع الجبهة موقفه، إلا أن يكون علوا يسيرا بمقدار لبنة [214] لا أزيد. فإن عرض ما يمنع عن ذلك، اقتصر على ما يتمكن منه. وإن أفتقر إلى رفع ما يسجد عليه وجب. وإن عجز عن ذلك كله أومأ إيماءا.
الرابع: الذكر فيه، وقيل: يختص بالتسبيح كما قلناه في الركوع.


[208] التسبيحة الصغرى هي (سبحان الله)
[209] يعني: فردا، لا زوجا.
[210] بمقدار يسمع جميع المأمومين، إذا لم يبلغ الصياح.
[211]: الدعاء في الركوع، وبعده هكذا ففي صحيحة زرارة عن الباقر (ع) (ثم اركع وقل: اللهم لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت
وعليك توكلت وأنت ربي خشع لك قلبي وسمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي ومخي وعصبي وعظامي وما أقلته قدماي
غير مستنكف ولا متحسر سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاث مرات، ثم قل: سمع الله لمن حمده وأنت منتصب قائم الحمد لله رب
العالمين أهل الجبروت والكبرياء والعظمة)
[212] في المسالك: (بل تكونان بارزتين أو في كميه إلى أن قال - وروي عمار عن الصادق عليه السلام (في الرجل يدخل يديه تحت ثوبه
قال: إن كان عليه ثوب آخر فلا بأس) وظاهر ذلك إن وضع اليدين على الركبتين مجردتين من ثوب مكروه لا مطلقا، وإن أطلق معظم الأصحاب
[213] على وزن (فلس) أي: دور العمامة، قال في المسالك: (والمانع من ذلك عندنا كونه من غير جنس ما يصح السجود عليه لا كونه
محمولا فلو كان مما يصح السجود عليه كالليف صح).
[214] (لبنة) على وزن (كلمة) و (مبرد)، وفي مصباح الفقيه (وقد قدرها الأصحاب بأربع أصابع منضمات تقريبا)


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست