responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 63
على بقدر الإمكان، فإن عجز عن النطق أصلا، عقد قلبه بمعناها مع الإشارة [151] والترتيب فيها واجب. ولو عكس [152]. لم ينعقد الصلاة.
والمصلي بالخيار في التكبيرات السبع [153]، أيها شاء جعلها تكبيرة الافتتاح. ولو كبر ونوى الافتتاح، ثم كبر ونوى الافتتاح، بطلت صلاته. وإن كبر ثالثة ونوى الافتتاح، انعقدت الصلاة أخيرا. ويجب أن يكبر قائما فلو كبر قاعدا مع القدرة، أو هو آخذ في القيام، لم تنعقد صلاته.
والمسنون فيها أربعة: أن يأتي بلفظ الجلالة من غير مد بين حروفها [154]. وبلفظ أكبر على وزن أفعل [155]. وأن يسمع الإمام من خلفه تلفظه بها. وأن يرفع المصلي يديه إلى أذنيه [155].
الثالث: القيام وهو ركن مع القدرة [157]، فمن أخل به عمدا أو سهوا بطلت صلاته [158]. وإذا أمكنه القيام مستقلا [159] وجب، وإلا وجب أن يعتمد على ما يتمكن معه من القيام، وروي: جواز الاعتماد على الحائط مع القدرة [160]، ولو قدر على القيام في بعض الصلاة وجب أن يقوم بقدر مكنته، وإلا صلى قاعدا. وقيل: حد ذلك أن لا يتمكن من المشي بقدر زمان صلاته [161]، والأول أظهر. والقاعد إذا تمكن من القيام إلى الركوع وجب [162]، وإلا ركع جالسا. وإذا عجز عن القعود صلى مضطجعا [163]، فإن عجز صلى


[151] يعني: يتصور في قلبه معنى (الله أكبر) ويشير بأصبعه السبابة - مثلا - إلى السماء كناية عن ذلك.
[152] بأن قال (الأكبر الله).
[153] يستحب افتتاح الصلاة بسبع تكبيرات، ستة منها مندوبات، وواحدة تكبيرة الإحرام، ويرجع ذلك إلى اختياره، سواء جعل
الأولى تكبيرة الإحرام والست الباقية مندوبات، أو غير ذلك.
[154] لا مد الهمزة، ولا مد الألف الواقعة بين اللام وبين الهاء.
[155] دون إشباع فتحة الباء.
[156] في المسالك: (وليكونا مبسوطتين، مضمومتي الأصابع، مفروقتي الإبهامين، ويستقل بباطن كفيه القبلة، ويبتدء التكبير في
ابتداء الرفع وينتهي عند انتهائه)
[157] في المسالك: (الركن من القيام هو القدر المتصل منه بالركوع)
[158] بأن صارت ركعة من الصلاة بدون القيام إطلاقا، مع قدرته على القيام، كما لو كبر جالسا، وقرء جالسا، وأتى بالركوع منحنيا، لا
عن قيام، فإنه تبطل صلاته، ولو كان سهوا.
[159] يعني: بدون الاستناد إلى شئ.
[160] يعني: مع القدرة على القيام بلا اعتماد.
[161] يعني: لو كان زمان صلاته عشر دقائق، وكان قادرا على المشي عشر دقائق وجب عليه الصلاة ماشيا، لأن المشي مقدم على
الجلوس - كما قيل - لكن المصنف لم يرتض هذا القول وإنما يوجب الجلوس حتى مع القدرة على المشي لغير المتمكن من القيام.
[162] بأن يقرأ الفاتحة والسورة، أو الذكر جالسا، فإذا أراد الركوع قام وركع عن قيام.
[163] (المضطجع) النائم على جنبه، ويقدم الأيمن على الأيسر - كما قيل - (والمستلقي) النائم على ظهره، ويجب في المضطجع أن يكون
وجهه وصدره وبطنه إلى القبلة، وفي المستلقي أن يكون بهيئة المحتضر باطن قدميه إلى القبلة.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست