responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 62
الركن الثاني: في أفعال الصلاة وهي: واجبة ومندوبة: فالواجبات: ثمانية الأول: النية: وهي: ركن في الصلاة. ولو أخل بها عامدا أو ناسيا لم تنعقد صلاته. وحقيقتها: استحضار صفة الصلاة في الذهن. والقصد بها إلى أمور أربعة: الوجوب أو الندب، والقربة، والتعيين، وكونها أداء وقضاءا. ولا عبرة باللفظ [140].
ووقتها: عند أول جزء من التكبير. ويجب استمرار حكمها إلى آخر الصلاة، وهو أن لا ينقض النية الأولى [141]. ولو نوى الخروج من الصلاة لم تبطل على الأظهر [142]. وكذا لو نوى أن يفعل ما ينافيها، فإن فعله بطلت. وكذا لو نوى بشئ من أفعال الصلاة الرياء، أو غير الصلاة [143].
ويجوز نقل النية في موارد: كنقل الظهر يوم الجمعة إلى النافلة، لم نسي قراءة الجمعة وقرأ غيرها. وكنقل الفريضة الحاضرة إلى سابقة عليها، مع سعة الوقت [146].
الثاني: تكبيرة الإحرام وهي ركن: ولا تصح الصلاة من دونها، ولو أخل بها نسيانا [145]. وصورتها أن يقول: الله أكبر، ولا تنعقد بمعناها [144]، ولو أخل بحرف منها: لم تنعقد صلاته [147]. فإن لم يتمكن من التلفظ بهما كالأعجم [148]، لزمه التعلم. ولا يتشاغل بالصلاة مع سعة الوقت [149]، فإن ضاق أحرم بترجمتها [150]. والأخرس ينطق بها


[140] يعني: لا يعتبر التلفظ بالنية.
[141] ولا يذهل عنها بالمرة
[142] والفرق بينهما أن الأول هو أن ينوي ترك الصلاة. لكنه لم يتركه، فإنه لا يبطل صلاته، والثاني هو أن ينوي إخراج الريح - مثلا -
لكنه لم يخرج منه، فإنه لا تبطل صلاته.
[143] (الرياء) يعني: الإتيان بالفعل لرؤية الناس، لا لله، وغير الصلاة، كما لو ركع في الصلاة بنية تعظيم شخص فإنه تبطل صلاته
أيضا
[144] كما لو دخل في صلاة العصر، وفي الأثناء تذكر إنه لم يصل الظهر فإنه يعدل بنيته إلى الظهر
[145] يعني: حتى ولو كان الإخلال لا عن عمد بل نسيانا فإنه تبطل الصلاة به
[146] باللغات الآخر
[147] فلو ترك الهمزة من (الله) أو الراة من (أكبر) أو غير ذلك، بطلت صلاته.
[148] الأعجم، هو الذي لا يفصح، سواء لم يكن عربيا، أو كان عربيا غير فصيح اللسان، كبعض أهل البوادي للبلاد العربية في هذا
الزمان.
[149] قبل التعلم.
[150] أي: كبر بمعنى (الله أكبر) مثلا بالفارسي يقول (خدا بزرگ است)


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست