responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 56
الثامنة: تكره الصلاة في الثياب السود [84] ما عدا العمامة، والخف، وفي ثوب واحد رقيق للرجال، فإن حكى ما تحته [85] لم يجز. ويكره أن يأتزر فوق القميص [86]، وأن يشتمل الصماء [87] أو يصلي في عمامة لا حنك لها [88]. ويكره اللثام للرجل، والنقاب للمرأة [89]، وإن منع عن القراءة حرم.. وتكره الصلاة في قباء مشدود إلا في الحرب، وأن يؤم بغير رداء [90]، وأن يصحب شيئا من الحديد بارزا، وفي ثوب يتهم صاحبه [91]. وأن تصلي المرأة في خلخال له صوت. ويكره الصلاة في ثوب فيه تماثيل، أو خاتم فيه صورة.
المقدمة الخامسة: في مكان المصلي: الصلاة في الأماكن كلها جائزة، بشرط أن يكون مملوكا أو مأذونا فيه. والإذن قد يكون: بعوض كالأجرة وشبهها، وبالإباحة.
وهي: إما صريحة كقوله، صل فيه. أو بالفحوى، كأذنه في الكون فيه. أو يشاهد الحال، كما إذا كان هناك إمارة تشهد أن المالك لا يكره [92].
والمكان المغصوب لا تصح فيه الصلاة للغاصب، ولا لغيره ممن علم الغصب. وإن صلى عامدا عالما، كانت صلاته باطلة. وإن كان ناسيا أو جاهلا بالغصبية صحت صلاته ولو كان جاهلا بتحريم المغصوب لم يعذر. وإذا ضاق الوقت وهو آخذ في الخروج صحت صلاته. ولو صلى ولم يتشاغل بالخروج لم تصح.
ولو حصل في ملك غيره بأذنه، ثم أمره بالخروج وجب عليه. وإن صلى والحال هذه كانت صلاته باطلة. ويصلي وهو خارج [93] إن كان الوقت ضيقا.


[84] قيدها بعضهم بها إذا اتخذ السواد شعارا كبني العباس، لا فيما إذا لبس السواد صدفة، أو حزنا على ميت، أو لجمال فيه، وهيبة
أحيانا، وليس بعيدا، لانصراف أولها إلى نحو لبس بني العباس وهم اتخذوه شعارهم (واستثنى) بعضهم ما لبسه للحسين عليه
الصلاة والسلام، فإنه لا يكره، بل يرجح لغلبة جانب تعظيم شعائر الله على ذلك، مضافا إلى روايات متظافرة في موارد مختلفة
يستفاد منها ذلك. وهو في محله.
[85] أي: كانت العورة من تحته مرئية شأنا عاديا.
[86] أي: يدخل ذيل ثوبه في سراويله، أو يشد الوزرة على الثوب.
[87] في المسالك (المشهور في تفسيره ما ذكره الشيخ (ره) وهو أن يلتحف بالإزار فيدخل طرفيه تحت يده ويجمعهما على منكب واحد)
[88] في المسالك (المراد به إدارة جزء من العمامة تحت الحنك)
[89] (اللثام) بكسر الأم، هو شال الفم (والنقاب) بالكسر أيضا هو شد الأنف والفم.
[89] (أي: يكون إماما للجماعة بلا رداء.
[91] في المسالك (بالتساهل في النجاسة، أو بالمحرمات في الملابس)
[92] كالحمامات العمومية، والخانات، ونحوها.
[93] يعني: يصلي ماشيا في حال الخروج إذا كان الوقت ضيقا والمسافة طويلة.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست